الصلاة بحيث تبطل
الصلاة بعدمها حتى بالنسبة إلى ما يستقر عليه منه ولو بوسائط ، فإنه لا ريب فيه في
الاستعلاء الحقيقي ، أما إذا كان مثل ساباط أو أرجوحة غصب قوائمهما وفضائهما محللا
فقد يتأمل في البطلان فيه ، لعدم صدق اتحاد الكونين فيه وإن كان هو بالواسطة
مستقرا عليه ، ولعل من ذلك الصلاة في السفينة التي فيها لوح مغصوب متوقف عليه
بقاؤها في البحر مثلا ، فان المتجه الصحة إذا لم يكن مباشرا لذلك اللوح ولو
بالواسطة كما صرح به المحقق الجزائري في شافيته ، ولعله لا ينافيه ما في الذكرى من
البطلان في السفينة ولو كان المغصوب لوحا واحدا مما له مدخل في استقرار المصلي ،
بناء على إرادته من المدخلية ما لا يشمل محل الفرض ، فتأمل جيدا ، بل قد تأمل
المحقق الجزائري في شافيته في البطلان بغصب غير ما استقر عليه المصلي وما تقع عليه
مساجده ولو بواسطة أو وسائط من الفضاء ، قال فيها تارة بعد ما سمعت : وقيل :
المراد بالمكان ما يشغله المصلي من الحيز أو يستقر عليه ولو بالواسطة أو الوسائط ،
فيدخل فيه الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح ، وفيه تأمل ، وفي
حاشية على هذا الكلام مكتوبا بعدها منه كالجناح إلى الدار المغصوبة ، مثلا لو صلى
في نفس الجناح المباح تكون الصلاة باطلة ، لأن الهواء إلى عنان السماء مملوك لصاحب
تلك الدار المغصوبة فيكون الهواء المحيط ببدن المصلي في الجناح مغصوبا تبعا المدار
، والحق أن الهواء لا يملك ، نعم لصاحب الدار أولوية بالفضاء المقابل ، وقال في
الشافية تارة أخرى : الرابع الرواشن والأجنحة الخارجة إلى حيث يكون ما تحتها ملك
غيره ، وكذا الحفائر العميقة بحيث يكون ما فوقها ملك غيره مع عدم الضرر ، فان قلنا
إنه لا يملك إلا ما جرت به العادة وكانت هذه خارجة عنه جازت الصلاة فيها ، وإن
قلنا إنه يملك إلى عنان السماء وتخوم الأرض احتمال الصحة في نحو الأجنحة أيضا ،
لأن المغصوب إنما هو الهواء ، وهو ملاصق للمصلي ، فلا يقدح في الصحة كالحائط
والسقف المغصوبين ، ومثله الرف المعلق