responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 270

بالخصوص ، وإلى ما يمكن أن يقال من أن إطلاق الكراهة يقضي بالكراهة في خصوص الصلاة ، كما يومي اليه تعليل النهي [١] عن السواد والحديد بأنه لباس أهل النار [٢] بل قد عرفت في الذهب والحرير دعوى أن عموم المنع في مثل ذلك يقضي به في الصلاة وإن كان فيها ما فيها.

وعلى كل حال فما عن المهذب من « أنها مما لا تصح فيها الصلاة بحال » والنهاية « لا تصلي المرأة فيها » لا ريب في ضعفه إن أريد منه ذلك حقيقة ، لعدم دليل يصلح لتقييد الإطلاقات والعمومات ، ونفي الصلاحية في الصحيح المزبور إن لم يكن ظاهرا في الكراهة ولو بمعونة الشهرة القريبة من الإجماع هنا فلا ظهور فيه بالمنع قطعا ، كما هو واضح ، والأمر بستر الزينة والنهي عن ضرب الأرجل وقلنا إن صوت الخلخال منها لا مدخلية له في الصلاة ، فلو كشفته حينئذ عمدا للناظر المحترم لم تبطل صلاتها وإن قلنا بوجوب ستره عليها عن الناظر ، لكنها حرمة خارجية لا تقدح في الصلاة ، للأصل ، وإطلاق الأدلة ، خلافا للأستاذ في كشفه ، فلم يستبعد البطلان بكشف الزينة عمدا في غير محل الرخصة ، وضعفه واضح.

وكذا يجوز ولكن يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة على المشهور بين الأصحاب ، بل عن المختلف نسبته إلى الأصحاب ، لصحيح ابن بزيع [٣] سأل الرضا عليه‌السلام « عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل » وخبر عبد الله بن سنان [٤] عن الصادق عليه‌السلام « انه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية المسودة والمبيضة والأولى أن تكون العبارة كذا « تعليل النهي عن الصلاة في السواد ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ ـ والباب ٣٢ ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست