أنا لم نجد عاملا
صريحا بهذه النصوص ، لجريان احتمال الكراهة في عبارة من عبر بمضمونها من القدماء ،
كالمحكي عن مقنع الصدوق « لا تصل وفي يدك خاتم حديد ، ولا تجوز الصلاة في شيء من
الحديد إلا إذا كان سلاحا » والنهاية « لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من
حديد مشهر مثل السكين والسيف ، فان كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، والمفتاح
إذا كان مع الإنسان لفه في شيء ولا يصلي وهو معه مشهر » والمهذب « ان مما لا تصح
الصلاة فيه على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر ، مثل سيف أو سكين ، وكذلك
إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه » وإلا كانوا محجوجين بما عرفت ، والله
أعلم.
وكذا يكره الصلاة
في ثوب متهم صاحبه المباشر له بالنجاسة ، وفاقا للمشهور ، لأن علي بن جعفر [١] سأل أخاه عليهماالسلام « عن رجل اشترى
ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن
اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله » وعبد الله بن سنان [٢] عن الصادق (ع) في
الصحيح أيضا « عن الذي يعير ثوبا لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي
فيه قبل أن نغسله؟ فقال : لا يصلي فيه حتى يغسله » وسأله العيص [٣] في الصحيح أيضا «
عن الرجل أيصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ فقال : إذا كانت مأمونة
فلا بأس » ومنه يعلم عدم الفرق بين الاتهام لأن دينه عدم النجاسة ، أو لعدم
المبالاة بما يقتضيه دينه ، كما يومي إلى ذلك ما تقدم سابقا في كراهة سؤر الحائض
غير المأمونة [٤] بل للتسامح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة.