والمراد بالرداء
على ما صرح به بعضهم الثوب الذي يجعل على المنكبين ، ولعل المراد الإشارة بذلك إلى
ما هو المستفاد من النصوص وغيرها من أنه ثوب مخصوص ليس بذي أكمام يستر أعالي البدن
يلبس فوق الثياب ، قال في المحكي عن مجمع البحرين : « إنه ما يستر أعالي البدن فقط
، أو الثوب الذي على العاتقين وبين الكتفين » ومن ابن الأثير « أنه الثوب أو البرد
الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين كتفيه » وفوق ثيابه » قلت : على كل حال كون
الصباءة فردا منه به يرفع يقين الكراهة ويحصل يقين الاستحباب لا يخلو من إشكال ،
فالأحوط وضع غيرها مما هو على الكيفية المزبورة ، والله أعلم.
وكذا يكره أن يصحب
شيئا من الحديد بارزا إجماعا محكيا عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد إن لم يكن
محصلا سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس ، قال الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [١] : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يصل الرجل
وفي يده خاتم حديد » وسأله الساباطي [٢] « عن الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال : لا ، ولا يتختم به
الرجل فإنه من لباس أهل النار » بل هو ظاهر في كراهة التختم به في غير الصلاة ، كخبر
أبي بصير [٣] عن الصادق عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تختموا بغير الفضة ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما طهرت كف
فيها خاتم حديد » وقد يستفاد منه أن الحديد غير الفضة ، وعلى كل حال فهو ظاهر
الدلالة على كراهة اللبس مطلقا ، ويتأكد حينئذ في الصلاة ، واليه أومأ في الخلاف
بقوله : « يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.