يؤم في حال إلا أن
يكون عليه رداء ، بل لعله أولى من تقدير جميع ما في السؤال الذي لا يحسن الاستثناء
منه حينئذ ، أو تقدير خصوص الايتمام في القميص منه ، ولو سلم المساواة أمكن ترجيح
ما ذكرناه بالإجماع المتقدم المعتضد بما عرفت ، بل لو سلم ظهوره في ذلك فأقصاه أنه
أخص من المدعى ، ويجبر بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا الذي لا يقدح فيه خلاف
الشاذ من متأخري المتأخرين ، خصوصا والمقام مقام كراهة يتسامح فيه ، وأما قول أبي
جعفر عليهالسلام فلا تأييد فيه لما ذكره من الاختصاص المزبور ، لاحتمال الاجزاء فيه الاكتفاء
بأقل الواجب من ستر العورة لا الاجزاء عن الاستحباب كما يومي اليه ذكر الإزار ،
وإلا لنا في إطلاق الصحيحة المتقدمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال ،
وتقييدها أو تخصيصها به يقتضي عدم الاستحباب في هذه الصورة وان اتحد القميص ،
وظاهره هنا عدم القول به ، بل قد يقال : إن التأمل في الصحيح المزبور يؤكد ما
قلناه ، ضرورة ظهوره في معروفية الرداء للإمام ، ولذا احتاج عليهالسلام إلى الاعتذار عنه
بكثافة القميص ، وظاهر لفظ الاجزاء فيه على هذا التقدير أن هذا أقل المجزئ ، وإلا
فالفضل في غيره ، فلا بأس حينئذ بالقول بخفة الكراهة بحصول بعض الرجحان بكثافة
القميص لهذا الصحيح ، كما أنها تخف بوضع القميص تحت الممطر أو الجبة ، بل بمطلق
لبس الثوبين ، للجمع بين ما عرفت وبين ما في خبر علي بن جعفر [١] المروي عن كتاب
المسائل سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل هل يصلح أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال
: إذا كان تحتها قميص فلا بأس ـ وسأله أيضا ـ عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال :
إذا كان ثوبين فلا بأس » بحمل البأس المنفي فيه على البأس الحاصل من ترك ذلك مع
الرداء ، إذ هو أولى من تخصيص ما عرفت من دليل الكراهة المبنية على التسامح بذلك
خصوصا مع قوة إطلاق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٢ و ١٣.