responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 255

اللثام غير وضع الثوب يدفعه ـ مع أن المنساق إلى الذهن منه ما يشمله ـ ظهورها في كون المدار على تحقق القراءة ، كما هو واضح.

وأما كراهة النقاب للمرأة فقد يكفي في ثبوتها ـ بعد النسبة إلى المشهور في المدارك ، وجل علمائنا في المحكي عن المختلف ، والتسامح ـ فحوى كراهة اللثام في الرجل ، وما في‌ مضمر سماعة [١] « سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » إذا كان المراد منه نحو ما سمعته في اللثام ، إذ هي رواية واحدة.

وكيف كان فـ ( ـان منع ) كل منهما القراءة الواجبة مثلا حرم الاكتفاء بالصلاة المشتملة عليه ، لفوات القراءة ، ولمفهوم صحيحي الحلبي السابقين المعبر بلفظهما في المحكي عن التهذيب والمعتبر والمنتهى والتحرير من الحرمة إذا منع إسماع القراءة الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة الكناية بذلك عن تحقق القراءة ، فإنها متى تحققت سمع القاري الهمهمة إذا صح سمعه ، بل المراد منشئية الاسماع لا فعليته التي قد يمنعها هو مع تحقق القراءة ، ضرورة عدم كون ذلك المدار ، وإلا فموانع السمع كثيرة ، ولعل ما في التذكرة والدروس والبيان من الحرمة إذا منع القراءة أو سماعها مبني على وجوب كون القراءة بحيث يسمعها القاري ، وأنها تتحقق بدون ذلك كما ستعرفه إن شاء الله في تحديد الجهر والإخفات ، وينبغي حينئذ اكتفاؤهما بسماع الهمهمة في سماع القراءة لهذين الصحيحين ، والله أعلم.

وكذا تكره الصلاة في قباء مشدود في المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا إلا أنه بناء على إرادة غير التحزم منه لم نقف لها على مستند فضلا عن دعوى الحرمة الظاهرة من « لا يجوز » في الوسيلة والمحكي عن المقنعة ، بل قيل هو ظاهر المبسوط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست