التحنك والتلحي
لغة وعرفا على مثل الإسدال المذكور الذي هو من جانب الوجه ، وليس شيء منه تحت
الحنك الذي هو مجمع اللحيين ، وما ذكره من كلام أهل اللغة حتى الجزري والزمخشري
ظاهر في خلافه ، قال الجوهري : التحنك التلحي ، وهو أن تدير العمامة تحت الحنك ،
وقال : الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك ، وفي الحديث أنه
نهي عن الاقتعاط وأمر بالتلحي ، وقال : التلحي تطويق العمامة تحت الحنك ، وقال
الفيروزآبادي : « اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك ـ وقال ـ : العمة الطابقية هي
الاقتعاط ـ وقال ـ : تحنك أدار العمامة تحت حنكه » وقال الجزري : « انه نهي عن
الاقتعاط ، وهو أن يتعمم بالعمامة ولا يجعل شيئا منها تحت ذقنه ـ وقال ـ : إنه نهي
عن الاقتعاط وأمر بالتلحي ، وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط أن لا يجعل
تحت حنكه منها شيئا » وقال الزمخشري في الأساس : « اقتعط العمامة إذا لم يجعلها
تحت حنكه » وقال الخليل في العين : « اقتعط بالعمامة إذا اعتم ولم يدرها تحت حنكه
» وقال في مختصر النهاية للسيوطي : « الاقتطام أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها
شيئا تحت ذقنه » واقتصر في التحنك على حكاية ما سمعته من الصحاح ، وقال في المجمل :
« يقولون : اقتعطت العمامة إذا لم تجعلها تحت الحنك » وقال في المحكي عن مجمع
البحرين : « قد تكرر في الحديث ذكر الحنك ، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ،
والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ».
وهو جميعه كما ترى
ظاهر المخالفة لما قاله من تحقق التحنك بالاستدال ، نعم بعضه ظاهر فيما قلناه من
ارتفاع الاقتعاط بإرسال جزء من العمامة وان لم يكن بطريق التحنك ، وليس في نصوص
تعميم الميت ما يدل على أن التحنك هو الاستدال ، وحكم الأصحاب باستحبابه قد ذكرنا
مستنده هناك لا للاسدال الموجود في بعض النصوص ، لكن قد يفهم منها ومن بعض كلام
أهل اللغة السابق وغيرهما تحقق التحنك بمجرد