responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 218

الفتاوى وما سمعته سابقا منا مفصلا ، كما أنه من المعلوم عدم الاجتزاء بالركوع والسجود منه عمدا حيث يكون فرضه الإيماء ، للنهي ، وعدم الامتثال للأمر به في النص والفتوى المراد منه العزيمة وانتقال الفرض قطعا لا الرخصة ، والجهل غير عذر فيه كغيره من الأحكام ، بل ولا النسيان أيضا وإن احتمل الصحة فيه في البيان ، بل جزم بها الأستاذ الأكبر في شرحه ، قال : لعدم توجه النهي والخطاب بالإيماء ، لقبحه ، والصلاة ثلثها ركوع وسجود ، بل ما دل على الإيماء نص في أن الأصل الركوع والسجود ، والعدول إلى الإيماء لئلا يبدو ما خلفه ، فإذا بدا نسيانا لم يبق مانع من الأصل ، ولا مقتضي للعدول. والجميع كما ترى لا يجدي في صدق الامتثال المزبور ، فالبطلان حينئذ لذلك لا للتكشف كي ينافي ما قلنا من عدم قدحه في الصلاة في هذا الحال ، كما أن تعليل الإيماء وعدم الركوع والسجود لهما بالبدو لا يقتضي كون المدار في التكليف بذلك على الإثم وعدمه ، كما هو واضح ، لكن هذا لو اجتزى بهما ، أما لو ذكر بعد فعل الركوع والسجود فقد يحتمل أن له التدارك فيومي وتصح صلاته ، لعدم ركنيتهما في هذا الحال كي يستلزم زيادتهما البطلان ، اقتصارا فيما دل عليها على المتيقن ، فحينئذ لو نسي إيماء الركوع حتى دخل في السجود نفسه أومأ وصحت صلاته ، لكن الأحوط استيناف الصلاة مع ذلك ، خصوصا مع القول بأصالة الفساد مع الزيادة التي هي مبنى الركنية ، أما لو زاد إيماء أو تركه فلا إشكال في البطلان ، للبدلية ، كما أنه لا إشكال فيه أيضا لو نسي إيماء الركوع حتى دخل في إيماء السجود.

وكيف كان فلو لم يجد الرجل ساترا إلا لإحدى العورتين وجب ستره للصلاة بلا خلاف أجده بيننا ، لأنه المستطاع والميسور والمدارك ، وإطلاق الأدلة منضما إلى أصالة عدم اشتراط ستر أحدهما بالآخر ، بل لا يبعد لذلك كله وجوب ستر البعض مع إمكانه ، ولا ترتيب في أجزائه على الظاهر ، نعم قد يقدم القبل عند كثير ممن تعرض لذلك كالفاضلين‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست