responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 210

في الجلوس أسقط اعتبار الإطلاق بخلاف القيام ، وكان المطلع موجودا حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس ، وهو جيد جدا.

نعم لو فرض صف ثان بعد الوصف الأول كان فرض الأول الإيماء كالإمام ، لوجود المطلع ، وفي التحرير الإجماع عليه ، والركوع والسجود للصف الثاني ، نعم إذا كانوا في مكان مظلم مثلا أمكن وجوب الركوع والسجود على الجميع كما صرح بجميع ذلك في الذكرى أيضا ، ولا ينافيه الرواية المزبورة المنزلة على الغالب ، كما أنه لا مجال لاحتمال اشتراط صحة الجماعة بكونها في صف واحد بعد إطلاق النص والفتوى وتصريح البعض.

بل من ذلك كله يظهر قوة ما ذهب اليه ابن زهرة مدعيا الإجماع عليه من الفرق في المنفرد بين صلاته من جلوس لعدم أمن المطلع وصلاته من قيام لأنه ، فيومي الأول للركوع والسجود ، دون الثاني فيركع ويسجد ، للأصل ، وخبر الحفيرة [١] والموثق المزبور [٢] والإجماع المنقول ، ولأن الذي يسوغ له القيام المقتضي لانكشاف قبله الأمن من المطلع فليقتض أيضا وجوب الركوع والسجود وان استلزما انكشاف العورة ، ضرورة اشتراكهما في عدم قدحها مع عدم التمكن ، ولذا لم يقدح انكشاف قبله في القيام ، ودعوى الفرق بينهما بإمكان وضع يده في القيام على قبله ، فيكون مستور العورتين باليد والأليتين بخلافهما يدفعها أن ظاهر النص والفتوى عدم وجوب الوضع المزبور ، على أنه عليه لم يتجه التفصيل بين أمن المطلع وعدمه ، وضرورة ظهوره في عدم البأس في التكشف في الأول دون الثاني.

وما في‌ حسن زرارة [٣] « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل خرج من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست