وعلى كل حال فمما
ينافي إطلاق الستر المزبور التكشف من جهة الفوق أيضا ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب
بحيث تنكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته بلا خلاف أجده فيه إن لم يتداركه
قبل الانكشاف عمدا ، بل الظاهر البطلان في صورة النسيان أيضا ، لما سمعته سابقا من
أصالة الشرطية ، لكن من المعلوم أن البطلان فيه وفي سابقه من حينه لا قبله كما عن
بعض العامة ، لعدم الدليل ، نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف
عازما على عدم التدارك وقلنا بالبطلان في مثله من نية فعل المنافي اتجه حينئذ
البطلان ، قيل وتظهر الفائدة للصحة قبله وحينه في نية الانفراد للمأموم.
ولو كان شعر رأسه
أو لحيته يمنع من الانكشاف المزبور فعن نهاية الأحكام أن الأقرب الجواز كما لو
ستره بمنديل ، وفي الذكرى الأقرب الاجتزاء بكشافة اللحية المانعة عن الرؤية ، وفيه
ما قد عرفته سابقا من عدم الاجتزاء بمثل هذا الساتر وإن كان من جهة ، ضرورة عدم
تحقق إطلاق الستر بالثوب ، بل هو لا يوافق ما اختاره فيما لو كان في الثوب خرق ،
قال وتبعه غيره : « فاما لم يحاذ العورة فلا بحث ، وإن حاذاها بطل ، ولو جمعه بيده
بحيث يتحقق الستر بالباقي صح ، ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان ، لعدم فهم الستر
ببعض البدن من إطلاق اللفظ ، ولو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع
أمكن الصحة ، لحصول الستر وخروجه عن المصلي ، والوجه البطلان أيضا ، لمخالفة الستر
المعهود ، وإلا لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير » قلت : مع أنك عرفت فيما تقدم
اعتبار المأكولية فيما إذا كان الساتر من حيوان ، وما عساه يقال : إنه في صورة
الوضع على الخرق غير ساتر بانفراده بل هو مع الثوب يدفعه عدم الفرق بين كونه ساترا
وبعضه ، نعم لو فرض كون الوضع بحال لا يرفع صدق اسم الستر بالثوب حقيقة صح ، لحصول
الشرط وعدم المانع ، ومن ذلك يعلم أن المدار في هذه المسألة ونظائرها على ذلك ،
ولعله هو الذي دعا الشهيد إلى الفرق ، بل والفاضل