عن أبي عبد الله عليهالسلام « العاري الذي
ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها وسجد فيها وركع » ولا يقدح إرساله بعد العمل به ،
لكن أشكل الحال على بعض المتأخرين كالفاضل الأصبهاني وغيره من حيث أن مثله عار لغة
وعرفا ، إذ الحفرة كالحجرة إنما تجدي في الأمن عن المطلع فيومي ، لا في الركوع
والسجود ، ومن هنا قال : « الذي أفهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار تواري
العورة ، إذا قام أو قعد فيها سائر بدنه خارج ، وقد تكون ملتصقة به ، فعليه ولوجها
والركوع والسجود على الخارج وهو فيها ، وأما حفرة تسع سجوده فهي كحجرة لا يجدي
ولوجها » وفيه أنه مخالف الظاهر النص والفتوى والذي ألجأه إلى ذلك الحكم بإيماء
العاري الآمن ، أما إذا قلنا بأنه يركع ويسجد كما ستعرف قوته ودعوى ابن زهرة
الإجماع عليه فلا إشكال ، إذ المرسل حينئذ منزل على ولوج الحفرة ليأمن بها عن
المطلع ويركع ويسجد ، ولا حاجة حينئذ إلى ما ذكره ، ولا إلى تخصيص أدلة العاري بما
إذا لم يتمكن منها ، وكذا الفسطاط ، أما الحب والتابوت فيجب ولوجهما لتحصيل القيام
بأمن المطلع كما سمعته في الطين لا لتحصيل الستر الصلاتي ، ومع فرض عدمه لا يجوز
الولوج ، لفواتهما حينئذ مع وجوبهما عليه ، وعدم كون مثله سترا صلاتيا.
أما لو دار الأمر
بين الستر والقيام والركوع والسجود كما إذا فرض وجود ساتر عنده حال الجلوس خاصة
ففي كشف اللثام وجوب الجلوس عليه ، لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود
فضلا عن القيام ، وفيه أنه من فاقد الساتر نصا وفتوى ، إذ الظاهر إرادة فقده لصلاة
المختار ، فيجري عليه حكمه الذي منه أنه إن كان آمنا صلى قائما ، نعم يتجه القول
بوجوب الاستتار به للصلاة لو كان فرضه الجلوس ، لعدم أمن المطلع ، خصوصا إذا تمكن
من الركوع والسجود فيه ، لتمكنه من الستر للصلاة في هذا الحال الذي فرضه الجلوس ،
وقد ظهر بما ذكرنا تشويش كثير من كلمات الأصحاب ،