المحكي عن الإيضاح
من تقييد استثناء الراكب في سفر القصر من اشتراط الاستقبال بحال السير ، والله
أعلم.
ويسقط فرض
الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة
والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة كما تسمع ذلك مفصلا في محالها إن شاء
الله
( الرابع
في أحكام الخلل )
وهي مسائل : الأولى
قد تقدم سابقا أن الأعمى يرجع الى غيره ، لقصوره عن الاجتهاد المتيسر لغيره وإن
قلنا هناك إن التحقيق كون ذلك اجتهادا بالنسبة إليه ، كما يومي اليه في الجملة قول
المصنف وغيره هنا فان عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة ظنية أقوى من قول المبصر
وجدها صح صلاته من هذه الحيثية ، ضرورة ابتناء ذلك على كون المدار على ظنه ، وقد
فرض حصول إمارة له أقوى من قول المبصر أو مساوية له ، وهو لا يتم إلا على ما قلناه
، نعم هو مقيد قطعا بما يأتي من عدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك ، كما اعترف به في
جامع المقاصد وكشف اللثام وغير هما ، لا طلاق الأدلة الآتية ، وخصوص صحيح عبد الرحمن بن
أبي عبد الله [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال : إن كان في وقت
فليعد ، وان كان قد مضى الوقت فلا يعد » الحديث. وخبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الأعمى إذا صار
لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد » مضافا الى
مساواته المجتهد أو أولويته منه بالإعادة ، كما يومي اليه صحيح الحلبي أو حسنه [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الأعمى يؤم
القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا » وإن كان لا بد
من حمله على إرادة غير المتحري من الأعمى.