responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 189

الدالة على عدم كون المراد من أمثال هذه العبارات الشرطية التي أوقعت بعض الناس ـ منهم سيد المدارك تبعا لجده في المسالك ، ففي الأخير « الثوب ثم الحشيش ثم الطين ثم الحفيرة ثم الوحل والماء الكدر » ـ في الوهم حتى جعلوا الساتر مراتب وأشكل عليهم الحال في بعض صور التعارض كتعارض غير المنسوج من الصوف والقطن مثلا مع الحشيش ونحوه ، وربما قدموا الأول باعتبار كونه مادة المعتاد من المنسوج منهما ، وغير ذلك مما لا دليل عليه بعد ما عرفت.

نعم في جوازه اختيارا بالطين والجص ونحو هما قولان ، ظاهر العبارات السابقة الأول ، وقرب الشهيد العدم ، لعدم انصراف اللفظ إليه ، يعني الستر في فتاوى الأصحاب ، وتردد الفاضل فيه في المحكي عن نهايته ، وقد يقوى في النظر العدم في الإطلاء به ، لعدم شاهد على إرادة المثال لما يشمله مما في النصوص خصوصا بعد ترك الاستفصال فيها عن وجوده وعن إيجاده بوضع الماء على التراب مثلا للرجل والامرأة ولو لستر بعض العورة للأول والبدن للثانية ، وكذا عن باقي اللطوخات ، وقوله عليه‌السلام في الصحيح السابق : « إن لم يصب شيئا » بعد تقديم الحشيش ظاهر في إرادة شي‌ء من الحشيش ونحوه الذي قد ذكر الستر به مما هو ساتر منفصل عن البدن ، وما دل [١] على أن النورة ستر يراد منه بالنسبة إلى النظر لا الصلاة ، كالأليتين المدلول على الستر بهما في خبر آخر [٢] بل لعل إطلاق نصوص العاري [٣] يشمله.

نعم لو فرض إمكان التستر به على وجه يساوي التستر بالحشيش ونحوه في الانفصال وشبهه أمكن الصحة ، كما أن المتجه بعد البناء على أنه ليس سترا صلاتيا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست