الثوب مثلا لسائر
جسده فلا كراهة ، لكن صرح في القواعد وغيرها بأنه يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا
ولو تكة ، لصحيح ابن سنان السابق ، بل قد يقال باستحباب ذلك مطلقا ولو حال
الاختيار ، لخبر جميل [١] « ان مرازم ما سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال : يجعل على
رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به » وقال عليهالسلام في حسن ابن مسلم [٢] : « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » هذا.
وعن التذكرة والنهاية استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل ، قال في
النهاية : « وان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل ، فان اقتصر
على واحد فالقميص أولى ، ثم الإزار ، ثم السراويل ، ولا بأس به » وكأن أولوية
الإزار لأنه يتجافى ، وربما تسمع إن شاء الله فيما يأتي ما ينفع في المقام ، والله
أعلم.
وكيف كان فـ ( ـاذا
لم يجد ثوبا ) يستر به القبل والدبر سترهما بما وجده ولو بورق الشجر لصحيح علي بن
جعفر [٣] سأل أخاه (ع) « عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف
يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا
يستر عورته أومأ وهو قائم » إذ من المعلوم إرادة المثال من الحشيش لما يشمل الورق
ونحوه ، خصوصا بعد قوله عليهالسلام : « وإن لم يصب
شيئا » مؤيدا بإمكان دعوى الإجماع على عدم الفرق بين هذه الأفراد ونظائرها ، نعم
لا دلالة فيه على اشتراط جواز الستر بها بانتفاء الثوب وإن ظنه بعض الناس ، ضرورة
أعمية فرض السؤال من ذلك ، فالأصل حينئذ يقتضي عدمه وفاقا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.