responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 186

الثوب مثلا لسائر جسده فلا كراهة ، لكن صرح في القواعد وغيرها بأنه يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو تكة ، لصحيح ابن سنان السابق ، بل قد يقال باستحباب ذلك مطلقا ولو حال الاختيار ، لخبر جميل [١] « ان مرازم ما سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به » وقال عليه‌السلام في حسن ابن مسلم [٢] : « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » هذا. وعن التذكرة والنهاية استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل ، قال في النهاية : « وان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل ، فان اقتصر على واحد فالقميص أولى ، ثم الإزار ، ثم السراويل ، ولا بأس به » وكأن أولوية الإزار لأنه يتجافى ، وربما تسمع إن شاء الله فيما يأتي ما ينفع في المقام ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( ـاذا لم يجد ثوبا ) يستر به القبل والدبر سترهما بما وجده ولو بورق الشجر لصحيح علي بن جعفر [٣] سأل أخاه (ع) « عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم » إذ من المعلوم إرادة المثال من الحشيش لما يشمل الورق ونحوه ، خصوصا بعد قوله عليه‌السلام : « وإن لم يصب شيئا » مؤيدا بإمكان دعوى الإجماع على عدم الفرق بين هذه الأفراد ونظائرها ، نعم لا دلالة فيه على اشتراط جواز الستر بها بانتفاء الثوب وإن ظنه بعض الناس ، ضرورة أعمية فرض السؤال من ذلك ، فالأصل حينئذ يقتضي عدمه وفاقا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست