responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 184

أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة » وخبر بشير النبال [١] « ان أبا جعفر عليه‌السلام اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال : اخرج ، ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فافعل » وخبر الخصال [٢] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » وهي ـ مع ضعفها ، وعدم الجابر لها ، ومخالفتها لما عرفت ، وموافقتها للعامة ، وعدم صراحة بعضها ، بل وعدم ظهوره ـ محمولة على الاستحباب المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف الإجماع على أن الفضل في ذلك ، وكأنه هو المراد مما في الغنية والمحكي عن الوسيلة من تسميته عورة إلا أنه يستحب ستره ، إذ احتمال إرادتهما كون ذلك منها حقيقة بحيث تجري عليه أحكامها في غير المقام لكن فيه بالخصوص يستحب ستره بعيد جدا مخالف للإجماع بقسميه على وجوب سترها في الصلاة ، كما أن المحكي عن القاضي من الاحتياط في ستر ذلك مع قوله بما عرفت كذلك أيضا ، وربما يكون ذلك منه قرينة على عدم إرادة كونه من العورة حقيقة كأبي المكارم وابن حمزة ، ولعل التقي كذلك أيضا ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف.

ويكون المراد بسبب شدة الرجحان في ستره حتى في غير الصلاة استحق إطلاق اسم العورة عليه ، وامتاز بذلك عن باقي البدن الذي يعتاد ستره عمن يحترم ، وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين ، وإن كان ستره أيضا مستحبا كما صرح به غير واحد ، لقوله تعالى [٣] ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) والنبوي [٤]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أحكام الملابس ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٣] سورة الأعراف ـ الآية ٢٩.

[٤] كنز العمال ـ ج ٤ ـ ص ٧٢ ـ الرقم ١٤٣٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست