أمته فلا ينظر إلى
عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة » وخبر بشير النبال [١] « ان أبا جعفر عليهالسلام اتزر بإزار وغطى
ركبتيه وسرته ، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال : اخرج ،
ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فافعل » وخبر الخصال [٢] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » وهي ـ مع ضعفها ، وعدم
الجابر لها ، ومخالفتها لما عرفت ، وموافقتها للعامة ، وعدم صراحة بعضها ، بل وعدم
ظهوره ـ محمولة على الاستحباب المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف الإجماع على أن
الفضل في ذلك ، وكأنه هو المراد مما في الغنية والمحكي عن الوسيلة من تسميته عورة
إلا أنه يستحب ستره ، إذ احتمال إرادتهما كون ذلك منها حقيقة بحيث تجري عليه
أحكامها في غير المقام لكن فيه بالخصوص يستحب ستره بعيد جدا مخالف للإجماع بقسميه
على وجوب سترها في الصلاة ، كما أن المحكي عن القاضي من الاحتياط في ستر ذلك مع
قوله بما عرفت كذلك أيضا ، وربما يكون ذلك منه قرينة على عدم إرادة كونه من العورة
حقيقة كأبي المكارم وابن حمزة ، ولعل التقي كذلك أيضا ، فتخرج المسألة حينئذ عن
الخلاف.
ويكون المراد بسبب
شدة الرجحان في ستره حتى في غير الصلاة استحق إطلاق اسم العورة عليه ، وامتاز بذلك
عن باقي البدن الذي يعتاد ستره عمن يحترم ، وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين
خلا الكفين ، وإن كان ستره أيضا مستحبا كما صرح به غير واحد ، لقوله تعالى [٣]( خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) والنبوي [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أحكام الملابس ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.