قال ـ : ولو قيل
بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا ، والمصلي مستورا ويعرض له التكشف
في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا » وفيه أولا أن النسيان خارج عن كلام
الجميع كما عرفت ، انما المندرج فيه الانكشاف قهرا أو غفلة ، وهو لا يعلم به ،
وثانيا أنه وإن كان لا تلازم عقلا ولا شرعا بين الصحتين إلا أنه لا ينكر اقتضاء
الصحة في البعض الصحة في الجميع عرفا ، لمعروفية اتحاد أجزاء الصلاة في الشرطية ،
على أن ذلك هو مقتضى الأدلة هنا كما عرفت. وثالثا أنه لا فرق بين الجميع والأثناء
في الصحة مع فرض صدق مضمون الصحيح السابق ، كما لا فرق بينهما في الفساد مع عدمه
كصورة النسيان. ورابعا أنه لا ريب في ظهور الفرج فيما يتناول الكل والبعض كما
اعترف به في كشف اللثام ، ومن ذلك كله يظهر لك عدم تحرير المسألة في المدارك وشرح
الأستاذ والرياض وغيرها من كتب الأصحاب على ما ينبغي ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فما ذكره
المصنف من أن العورة هي القبل والدبر هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في
الخلاف وعن السرائر الإجماع عليه ، كما عن المعتبر والمنتهى الإجماع على أن الركبة
ليست من العورة ، وفي التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الإجماع على خروجها ،
والسرة من العورة ، لأصالة عدم ترتب شيء من أحكام العورة على غير القبل والدبر مع
قطع النظر عن كونها في العرف اسما لهما ، والأصل عدم التغيير ، ول مرسل أبي يحيى الواسطي
[١] عن الصادق عليهالسلام « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين
، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ٢ عن ابى الحسن الماضي عليهالسلام.