حاكيه الشرطية في
الجملة منه ، وبالنهي في المرفوع [١] السابق عن الصلاة فيما شف أوصف الظاهر في إرادة الكناية
بذلك عن غير الستير ، وبما في صحيح علي بن جعفر [٢] عن أخيه من الأمر بالتستر بالحشيش إذا تمكن منه ، قال فيه
: « سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال
: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر
به عورته أومأ وهو قائم » وبالأمر بغسل الثوب من النجاسة والصلاة فيه مع الإمكان
في بعض النصوص [٣] وبالصلاة فيه مع عدم الإمكان في آخر [٤] وبما تقدم من
نصوص ستر المرأة [٥] وبغير ذلك ، بل لعل ملاحظة جميع النصوص سؤالا وجوابا تشرف
الفقيه على القطع بإرادة شرطية الستر للصلاة منها ، فحينئذ لا بأس بالتمسك في
المقام بأصالتها بناء على عدم تحكيم حديث الرفع عليها ، فمن صلى حينئذ ناسيا للستر
بطلت صلاته كما صرح به الشهيد وغيره ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن
المعتبر الإجماع عليه ظهورا كالصريح في ذلك كما لا يخفى على من لاحظها ، ومنه يعلم
حينئذ خروج هذا الفرد عن محل النزاع ، فما في المدارك والرياض وشرح الأستاذ من
تحريره بما يشمل ذلك ، وانه كغيره مختارين الصحة فيه أيضا في غير محله قطعا ،
ودعوى تنقيح المناط بينه وبين مضمون صحيح علي بن جعفر ممنوعة كدعوى شموله لذلك ،
بل هي أشد منعا من الأولى ، فلا مناص عن البطلان حينئذ بناء على ما ذكرنا ، كما
أنه لا خلاف معتد به على ما عرفت ، نعم قد يظهر من المحكي عن الكاتب اختصاص
الإعادة في الوقت دون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ و ٣.