في حديث [١] قال : « قرأت في
كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه فكتب نعم لا بأس به » وخبر
إبراهيم بن مهزيار [٢] « إنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيها؟ فكتب نعم
لا بأس به » مضافا إلى عدم صدق اللباس عليه ، بل ولا صدق الحرير بناء على أنه
المنسوج ، بل ولا المحض ، وبعد التسليم فهي خاصة تقدم على العام ، واحتمال إرادة
قز المعز ـ كما عن الصدوق وارتضاه الشيخ ، ولعله لعدم معهودية غيره إلا من مترف
جاهل ، لعلو القيمة وعدم المنفعة والزينة بخلاف قز المعز في البلاد الباردة
بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة ـ يدفعه انه مجاز بلا قرينة ، ومن القز ما لا
ينتفع به إلا لذلك ، بل قيل : إنه يفيد الثوب ثخانة ، كما ان احتمال عدم جواز
العمل ببعضها لأن الراوي لم يسمعه من محدث وانما وجده في كتاب يدفعه ـ مع عدم
انحصار الدليل فيما فيه هذا المحذور ـ ان إخبار الراوي بصيغة الجزم ، والمكاتبة
المجزوم بها في قوة المشافهة ، نعم يمكن حملها على التقية كما هو المظنة في
المكاتبات ، بل يشهد له خبر الريان لكن إن تم الإجماع الذي استظهرناه من عبارة
الفاضل وغيرها ، ولا ريب أن الأحوط التجنب ، والله أعلم.
المسألة الخامسة
الثوب المغصوب لا تجوز ولا تصح الصلاة فيه إجماعا في الغنية والتذكرة والذكرى
والمحكي عن الناصريات والتحرير ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وظاهر المنتهى ، بل
قد يظهر من الأول كصريح الثاني والخامس والسادس والبيان أيضا والدروس وفوائد
الشرائع والمحكي عن الموجز والجعفرية وغيرها أنه لا فرق بين الساتر منه وغيره ، بل
عن المقاصد العلية نسبته إلى الأكثر ، وفي المدارك إلى العلامة ومن تأخر عنه ، قلت
: بل هو ظاهر كل من أطلق ، وعلى كل حال فقد يمكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.