حجيته عندنا غير
مرة ، وغير ذلك مما أطنب فيه مما لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، كل ذا
مع أن خبر الحلبي مشافهة ومخالف للعامة ، وهذه مكاتبة موافقة لهم ، بل هي عامة
تقبل التخصيص به ، وابتناؤها على السبب الخاص لا ينافيه كما أوضحناه سابقا ، بل قد
يقال : إن احتمال التخصيص فيها بحمل التكة والقلنسوة فيها على الأعم مما لا تتم
الصلاة فيهما ، فيخصان حينئذ بخبر الحلبي ، بل ربما قيل ان : « لا تحل » فيها يراد
منه « لا تباح » وهو في الاصطلاح للمتساوي فعلا وتركا ، والقائل بالجواز يقول
بالكراهة وإن كان فيه ما فيه ، اللهم إلا أن يريد حمل نفي الحل فيه على القدر المشترك
بين الحرمة والكراهة ولو بقرينة خبر الحلبي ، ولعله لذا حكم بها في النافع
والتذكرة والمحكي عن المبسوط والنهاية والسرائر ، وإن كان موضوعها في كلامهم التكة
والقلنسوة كما عن الكافي مع زيادة الجورب والنعلين والخفين ، لكن مراد الجميع
المثال على الظاهر لكن ما لا تتم الصلاة فيه ، ولذا عمم الكراهة في المتن ، بل منه
يعلم أن مراد المجوز والمانع ذلك أيضا ، وإن مثل بعضهم بالتكة والقلنسوة ، إذ قد
عرفت أن الدليل من الطرفين يقتضي التعميم ، كما أن المراد مما في الإرشاد من جواز
التكة والقلنسوة من الحرير والمحكي عن التلخيص من الصلاة فيهما واحد على الظاهر ،
واحتمال أعمية الجواز من صحة الصلاة هنا بعيد ، فحينئذ من جوز الصلاة فيما لا تتم
به جوز لبسه في غيرها ، ومن منع منه فيها حرم لبسه في غيرها [١].
وكيف كان فالبحث
في أن العمامة مما لا تتم الصلاة بها وفي أن مدار العفو كونها في المحال أو مطلقا
وغير هما يعرف مما قدمناه في أحكام النجاسات ، نعم ينبغي أن يعلم أن المراد هنا
بقرينة التمثيل في النصوص والفتاوى مما لا تتم الصلاة به ما لا يشمل الرقعة
[١] لا يلزم من
المنع فيها حرمة لبسه في غيرها لانفكاكهما في غير المأكول فلعله استفاد التلازم في
المقام من قرائن خارجية ( منه رحمهالله
).