عليهالسلام في خبر علي بن أبي حمزة [١] على ما سمعته
سابقا من الفاضلين ، ومنه يعلم الوجه حينئذ في جملة من النصوص في غير المقام أيضا
، فلا بد من طرحها أو حملها على التقية ، ومن الغريب ما في المعتبر من تجويز العمل
بها بعد أمرهم عليهمالسلام بطرح أمثالها وعدم الالتفات إليها ، وكأنه رحمهالله هو الذي أوقع
هؤلاء في هذه الوسوسات فيما هو عندنا الآن من الضروريات ، والحمد لله رب الأرضين
والسماوات.
وقد ظهر من هذا
كله أن الكلية السابقة بحالها بالنسبة إلى الثعالب والأرانب جلدا ووبرا وغيرهما من
الأجزاء ، أما الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية ففي جملة من النصوص [٢] جواز الصلاة فيها
، وفيها الصحيح وغيره ، بل في كشف اللثام لم أظفر بخبر معارض للجواز في خصوص الفنك
، وإن كان قد يناقش فيه بأن المنع منه كصريح موثق ابن بكير الذي هو الأصل في الباب
، بل ربما عد من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاص ، بل لعل خبر بشر بن بشار
[٣] أيضا كذلك ، وإن اقتصر في النهي فيه على الثعالب والسمور ، إلا أنه بقرينة
تقدم الاذن فيه في السنجاب والحواصل يراد منه غيرهما [٤] مما وقع في
السؤال ، ومنه الفنك ، بل لعل خبر محمد بن علي بن عيسى [٥] المروي عن
مستطرفات السرائر كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقية ونحوها ،
بناء على إرادة المنع من نفي الحب فيه ، كما في صحيح ابن مسلم [٦]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب لباس المصلي.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ لكن رواه عن بشير بن بشار.
[٤] في النسخة
الأصلية « وغيرها » والصحيح ما أثبتناه.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.