بالأربع في الحاضر
، وإلا فالمراد نصا وفتوى قطعا مقدار أداء الظهر مثلا ، كما عبر به في موضع آخر من
السرائر ، وذلك مختلف بالسفر والحضر والاختيار والاضطرار والسرعة والبطء الطبيعيين
للمكلفين ، بل وباعتبار سبق حصول بعض الأجزاء ، كما لو صلى ظانا دخول الوقت ، بل
والشرائط كرفع الحدث وإزالة الخبث وتحصيل المكان والساتر المباحين وعدمه ونحو ذلك
، بناء على اعتبار زمانها مع الركعات ، فإنه حينئذ ربما كان وقت الاختصاص لمكلف
بسبب ثقل لسانه وبطء حركاته وتحصيل ساتره ومكانه وإزالة الحدث والخبث أكثر من
الوقت المشترك ، وربما كان لحظة ، كما لو دخل عليه الوقت وهو في حال الخوف وكان
متطهرا مستترا طاهر الثوب والبدن ، إذ وقت الاختصاص له مقدار تسبيحتين بدلا عن
الركعتين ، ولا يجب عليه الانتظار حتى يمضي مقدار أداء الأولى لغيره ، وكذا لو نسي
بعض الأفعال مما ليس بركن ولا يتدارك كالقراءة والأذكار لا يجب عليه تأخير الثانية
بقدر الأجزاء المنسية ، وربما قيل بالوجوب في ذلك كله ، لورود التحديد بالأربع ،
لكنه في غاية الضعف ، لانسياق إرادة مقدار الأداء من ذلك في النص والفتوى ، كما
أومأت إليه بعض الأخبار [١] وصرح به بعضهم ، بل هو معقد شهرة جامع المقاصد وغيره ،
ومعقد إجماع الغنية ، والمعروف من مذهب الأصحاب في المدارك ، ولا ريب في ظهوره
بشمول التامة والمقصورة كما اعترف به في كشف اللثام ، بل صرح المصنف وأول الشهيدين
بانتهاء القصر إلى تسبيحة ، ونسيان بعض الأجزاء بعد أن جعل الشارع الصلاة حاله ما
عداها لا نصيب له في الوقت قطعا ، بل هو حينئذ كغيره مما لا تعلق له بالصلاة ،
ومثله كل ما أسقطه الشارع لسفر أو خوف من الكم أو الكيف ، بل هو أولى منه ، نعم
جزم في المقاصد العلية وحاشية الإرشاد بوجوب تأخير الثانية عن فعل ما يتلافى من
المنسي كالسجدة والتشهد ، وقد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.