responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 70

في ثبوتها الضعيف والمرسل ونحوهما ، لا إذا كان الأصل أيضا غير ثابت كما في المقام ـ يدفعه إطلاق دليل التسامح ، كقوله عليه‌السلام [١] : « من بلغه » ونحوه ، نعم قد يناقش فيه بأنه خاص فيما لا يكون في الأدلة معارض له يقتضي الحرمة نحو ما نحن فيه ، لما سمعته سابقا من الأدلة على حرمة الزيادة على ركعتين في النوافل ، لكن قد يدفعها ـ بعد الإغضاء عما فيها نفسها ، ضرورة إمكان دعوى عدم اعتبار ذلك في التسامح ، لعموم دليله أو إطلاقه ، فهو في الحقيقة حينئذ الحاكم على دليل الحرمة ، خصوصا مثل هذه الحرمة التي لا تزيد على حرمة التشريع ، لا نفس الخبر الضعيف مثلا ، فتأمل ـ عدم قصور الخبر المزبور بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل الحرمة أو تخصيصه لو سلم وجود دليل هناك كذلك ، وإلا لو قلنا إن الدليل في المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعية الزائد وان قصر عن الركعتين لا ثبوت عدم وانه هو المنشأ للإجماع السابق ارتفع الاشكال من أصله ، وكان تردد غير واحد من المتأخرين فيها في غير محله ، بل لعله الآن هو كذلك أيضا ، إذ هو انما صدر ممن لا يرى التسامح المزبور ، أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى المشهور ، أو لا يرى العمل بأصل أخبار الآحاد ، اللهم إلا أن يناقش في تحقق شهرة معتد بها بحيث تجبر الخبر المذكور.

ومنه يعلم أن الأحوط ترك هذه الصلاة ، وأولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه وابن طاوس فيما حكي عنه في تتمات المصباح لترك المشهور استثناءها ، فما عن الموجز وشرحه من استثناء صلاة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة ، وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلتها أيضا محل للنظر والتأمل ، خصوصا ولم نقف للأولى على مستند أصلا ، وعدم صراحة دليل الثانية ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست