فقدهما فيما نحن
فيه ليس بأولى من نسبة الجواز حينئذ إليهم بناء على ما عرفت من كون التحقيق
حصولهما ، وأن ليس للمصلي إلا حركة عرضية ، نعم ربما كان نوع إشعار في العبارتين
المزبورتين كالمحكي عن الغنية والمراسم والجمل أيضا ، لكن ذلك لا يجوز النسبة إلى
ظاهرهم فضلا عن ظاهر الأصحاب ، خصوصا بعد أن عرفت ظهور عبارة المبسوط والنهاية
والوسيلة والمهذب ونهاية الأحكام في الجواز اختيارا وإن فاتت تلك الأفعال ، بل هي
في محل البحث كما هو واضح.
وكيف كان فحيث
يصلي في السفينة يجب عليه مراعاة ما يعتبر في الصلاة ما أمكن ولو في البعض ،
وإطلاق بعض النصوص [١] الدوران مع السفينة حيث تدور يراد به إلى القبلة ، أو مقيد
بما في النصوص الأخر [٢] من عدم التمكن من الاستقبال ، وأما التوجه إلى الصدر فهو
مختص بالنوافل كما يكشف عنه بعض النصوص [٣] وسمعت التصريح به من المبسوط ، أو يحمل على ما إذا لم يدر
أين القبلة لا من علمها ولكن لا يتمكن من استقبالها مخافة انكفاء السفينة مثلا ،
وأما السجود على القير والقفر الذين قد تضمنهما موثق ابن عمار [٤] وخبر ابن ميمون [٥] قال الصادق عليهالسلام في أولهما : «
وتصلي على القير والقفر ، وتسجد عليه وتسجد عليه » وقيل له في ثانيهما : « ويسجد
على ما فيها وعلى القير فقال : لا بأس » فلم أجد من عمل بهما على إطلاقهما ، وقد
سمعت ما في المبسوط من التقييد بالضرورة ، ويمكن إرادة مباشرتهما حال السجود ولو
على ما يصح السجود عليه ، بمعنى أنه لا يجب عليه تغطيته بثوب ونحوه ، لا السجود
عليهما بمعنى وضع الجبهة عليه ، لما ستعرفه إن شاء الله فيما يسجد عليه ، والله
أعلم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٦ و ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٤.