responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 424

الاستناد إلى إطلاق ما دل على اشتراط ذلك فيها السالم عن معارضة ما يقتضي جوازها على الراحلة المفوتة لذلك اختيارا.

أما الفرائض التي عرض لها وصف الاستحباب ففي إجراء حكم النافلة عليها وبقاء حكم الفرض وجهان ، أقواهما الثاني ، خصوصا مثل الفريضة المعادة احتياطا استحبابا ، ضرورة توقف الاحتياط على مراعاة أحكام المحتاط فيه ، وتسمع إن شاء الله بعض الكلام في ذلك في أحكام الخلل من الكتاب عند تعرض المصنف لحكم الشك في النافلة.

كل ذلك مع الاختيار ، أما الضرورة فلا خلاف في جوازها حينئذ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [١] متظافرة أو متواترة فيه ، بل قوله تعالى [٢] ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) دال عليه في الجملة ، نعم يحكى عن العامة التي جعل الله الرشد في خلافها منعها عند الضرورة أيضا إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة ، فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها ، وهو مخالف لما عندنا من وجهين ، أحدهما التفصيل بين أفراد الضرورة ، والثاني وجوب الإعادة المخالف لقاعدة الاجزاء ، وللمراد من نفي البأس على الظاهر‌ في توقيع صاحب الزمان (ع) جعلت فداه لما كاتبه محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري [٣] « عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوف إن نزل الغوص فيه ، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما ، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٤ و ٥ و ١١.

[٢] سورة البقرة ـ الآية ٢٤٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست