رجاء لحصول العلم
له أو الظن ، وإن كان هو قد قرب المنع بعد ذلك ، وهو الوجه في الرجاء فضلا عن عدم
الرجاء ، لما فيه من ترك اليقين الى المحتمل ، مضافا الى إطلاق أدلة الوجوب من النص
وغيره ، لكن قد يظهر من التذكرة الإجماع على جواز التأخير للرجاء ، قال : فان كان
يرجو حصول الظن بانكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخير ،
وجواز التقديم فيصلي إلى أربع جهات كل فريضة ، ذهب إليه علماؤنا ، اللهم إلا أن
يريد جواز التقديم على مقدار الأربع مثلا ، فيكون الاحتمال الأول التحير بالحاء
المهملة ، أو يريد الوجوب من الجواز ، أو غير ذلك.
وكيف كان فالتحقيق
ما عرفت ، لكن ينبغي أن يعلم أنه يمكن خروج الثلاث عن هذا البحث أصلا بناء على ما
عرفت من إمكان حصول اليقين بها بالصلاة على هيئة الشكل المثلث ، وعلى كل حال هو
مخير في الجهات مع فرض تساويها في احتمال القبلة ، أما لو فرض حصول الظن له مرددا
بين جهتين مثلا فالمتجه اختيارهما وإسقاط المحتملة ، خصوصا لو قلنا إن مثله من
الاجتهاد ، فإنه لا يلتفت الى المحتملة حينئذ مع السعة فضلا عن الضيق ، وإن كان هو
لا يخلو من نظر ، لظهور أدلة الاجتهاد في المظنون بالخصوص ، والله أعلم بحقيقة
الحال.
وكيف كان فـ ( المسافر
) شرعا أو عرفا يجب عليه استقبال القبلة في كل ما وجب فيه ذلك إجماعا بقسميه إن لم
يكن ضرورة ، لعموم الأدلة وإطلاقها ، وخصوص بعضها ، إذ السفر من حيث كونه سفرا لا
يسقط ذلك كما لا يسقط سائر ما وجب في الصلاة شرطا أو جزء إلا ما دل عليه الدليل من
القصر ونحوه وحينئذ فـ ( لا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض ) على الراحلة إلا
عند الضرورة إذا كان ذلك مفوتا لبعض ما يعتبر فيها من الاستقبال والطمأنينة
والقيام والركوع والسجود إجماعا بقسميه ، بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، وقال
الصادق عليهالسلام في