responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 415

الجهات على خط مستقيم؟ يحتمل ذلك ، لأنه المفهوم منه ، ويحتمل إجزاء أربع كيف اتفق ، لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها ، وهو حاصل ، نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الثانية والأولى ما يعد قبلة واحدة لقلته ، وكأنه مال إليه في كشف اللثام ، قال : وهل يشترط تقابل الجهات؟ وجهان ، من إطلاق النص والفتاوى وأصل البراءة ، ومن الاحتياط والتبادر ، وهو خيرة المقنعة والسرائر وجمل العلم والعمل ، نعم يشترط كما في البيان أن لا يعد ما اليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة لقلة الانحراف ، وإلا لم يفد التعدد ، قلت : يمكن إرادة معتبر التقابل الكيفية المحصلة لليقين بحصول الجهة المجزية في هذا الحال ، فيكون النزاع حينئذ لفظيا ، إذ احتمال وجوب المقابلة المزبورة وإن لم يتوقف عليها حصول اليقين المزبور بعيد ، وإن أمكن أن يكون وجهه انسياقه الى الذهن من النص والفتوى والاقتصار على المتيقن اغتفاره من الانحراف ، كاحتمال الاكتفاء بالأربع كيفما اتفق ، مع أنك قد عرفت التصريح من البيان بخلافه ، فلا يتوجه حينئذ عليه ما عن المقاصد العلية وروض الجنان من منع إصابة الجهة بالصلاة إلى أربع كيف اتفق ، وعدم إمكان رفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين جهتين ، لأن القبلة لا تنحصر في الأربع عندنا ولا في عشر ، وانما اكتفى الشارع بالأربع لا لاستلزامه إصابة العين أو الجهة ، بل لما ذكرناه من أنها إذا وقعت على الاستقامة استلزمت إما الإصابة أو الانحراف الى ما لا يبلغ حد اليمين أو اليسار ، وانما يتوجه ما ذكر في البيان على مذهب بعض العامة حيث جعل المشرق قبلة أهل المغرب وإن صلوا الى منتهى خطه ، وبالعكس كذلك ، وكذلك القول في الجنوب والشمال ، فالجهة عندهم منحصرة في الأربع جهات ، قلت : مراد الشهيد بالجهة هنا ما يدخل فيها الانحراف دون اليمين واليسار لا الجهة الاختيارية قطعا ، كما هو صريح كلامه عند التأمل ، نعم لم يعتبر التقابل في تحصيل اليقين بالجهة المزبورة ، لحصوله بغيره كما هو واضح ، فتأمل جيدا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست