responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 414

الآية نزلت في النوافل ، واحتمال نزولها فيهما معا ينفيه ظاهر كل منهما لا يخفى على المتأمل فيه وفي عدم ارتباط بعضه ببعض الذي لا يليق بغير الامام ، فضلا عنه عليه‌السلام بناء على كون ذلك من تتمته ، وفي خلو هذا الصحيح عن ذلك في رواية الشيخ له أن ذلك من كلام الصدوق لا من الصحيح ، بل لعله أخذه من بعض المفسرين ، وإلا فلم نعثر على رواية في ذلك كما اعترف به بعض المتبحرين ، نعم يحكى عن هذا المفسر انه قال : لم يهتد أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض الأسفار إلى القبلة فصلى كل منهم إلى جهة وخط ، فلما أصبحوا ظهر أن صلاة الجميع وقعت على غير القبلة ، فنزلت هذه الآية ، مع أنه يمكن أن تكون صلاتهم هذه كانت باجتهاد ، ونزول الآية تصويب لهم في العمل باجتهادهم لا أنها فيما نحن فيه ، الى غير ذلك مما لا يخفى ، فلا ريب في ضعف القول المزبور.

وأضعف منه ما يحكى عن ابن طاوس في الأمان من الخطأ [١] من الاجتزاء بالقرعة ، لكونها لكل أمر مشكل ، إذ هو ـ مع اقتضائه طرح الأدلة السابقة الرافعة للإشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات ـ مخالف للإجماع بسيطه ومركبة محصله ومنقوله ، بل لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية حتى من السيد المزبور في غير المقام كما اعترف به الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ، لكن ومع ذلك فالجمع بينها وبين الأربع نهاية الاحتياط.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه في أدلة المختار اعتبار كون الأربعة محصلة لليقين كأن تكون متقاطعة على زوايا قوائم ، مع أنه المتبادر من النص الموافق للاحتياط الذي هو مناط الأربع المزبورة كما أومأ إليه الخبر السابق ، فما في البيان من احتمال الاجتزاء بها كيف اتفق ضعيف جدا ، قال فيه : وهل يشترط في الأربع انقسامها‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية وبهامشها « الاخطار » بدل « من الخطأ » وهو الصحيح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست