الآية نزلت في
النوافل ، واحتمال نزولها فيهما معا ينفيه ظاهر كل منهما لا يخفى على المتأمل فيه
وفي عدم ارتباط بعضه ببعض الذي لا يليق بغير الامام ، فضلا عنه عليهالسلام بناء على كون ذلك
من تتمته ، وفي خلو هذا الصحيح عن ذلك في رواية الشيخ له أن ذلك من كلام الصدوق لا
من الصحيح ، بل لعله أخذه من بعض المفسرين ، وإلا فلم نعثر على رواية في ذلك كما
اعترف به بعض المتبحرين ، نعم يحكى عن هذا المفسر انه قال : لم يهتد أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في بعض الأسفار
إلى القبلة فصلى كل منهم إلى جهة وخط ، فلما أصبحوا ظهر أن صلاة الجميع وقعت على
غير القبلة ، فنزلت هذه الآية ، مع أنه يمكن أن تكون صلاتهم هذه كانت باجتهاد ،
ونزول الآية تصويب لهم في العمل باجتهادهم لا أنها فيما نحن فيه ، الى غير ذلك مما
لا يخفى ، فلا ريب في ضعف القول المزبور.
وأضعف منه ما يحكى
عن ابن طاوس في الأمان من الخطأ [١] من الاجتزاء بالقرعة ، لكونها لكل أمر مشكل ، إذ هو ـ مع
اقتضائه طرح الأدلة السابقة الرافعة للإشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات ـ مخالف
للإجماع بسيطه ومركبة محصله ومنقوله ، بل لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الأحكام
الشرعية التكليفية والوضعية حتى من السيد المزبور في غير المقام كما اعترف به
الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ، لكن ومع ذلك فالجمع بينها وبين الأربع نهاية
الاحتياط.
وكيف كان فقد ظهر
لك مما ذكرناه في أدلة المختار اعتبار كون الأربعة محصلة لليقين كأن تكون متقاطعة
على زوايا قوائم ، مع أنه المتبادر من النص الموافق للاحتياط الذي هو مناط الأربع
المزبورة كما أومأ إليه الخبر السابق ، فما في البيان من احتمال الاجتزاء بها كيف
اتفق ضعيف جدا ، قال فيه : وهل يشترط في الأربع انقسامها
[١] هكذا في النسخة
الأصلية وبهامشها « الاخطار » بدل « من الخطأ » وهو الصحيح.