responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 405

من فروض الكفاية كما احتمله في الذكرى لم يكن تقصير منه بترك التعلم مع وجود القائم بقدر الكفاية ، قال في الذكرى : ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية ، يعني كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد ، وانما يجب الاجتهاد فيها كفاية إجماعا ، لانتفاء الحرج والعسر في الدين ، قال : ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات ، فلا يكلف آحاد الناس بها ، ولأنه لم ينقل عن النبي والأئمة بعده ( عليهم الصلاة والسلام ) إلزام آحاد الناس بذلك ، ثم قال : فان قلنا بأنه من فروض الكفاية فللعامي أن يقلد كالمكفوف ولا قضاء عليه.

لكن قد يناقش أولا بأن التكليف بالصلاة المشترط فيها الاستقبال يقتضي وجوب تحصيل الشرط عينا ، ولا يخرج عنه إلا بدليل. وثانيا بأنه لا تلازم بين كون ذلك من فروض الكفاية وبين الرجوع إلى الغير في جهة القبلة ، إذ لعله يجب عليه السؤال عن أمارات القبلة ثم العمل عليها وإن لم يكن يعرف أنها أمارات ، ولعل ذلك هو الأقوى في النظر بمعنى الوجوب العيني لكن لا على الاجتهاد المستلزم للعسر والحرج ، فان الظاهر مشروعية التقليد للعامي في الحكم الشرعي وفي الموضوعات ومصاديقها النظرية المحتاجة إلى بحث وترجيح لا يصلح له إلا الأوحدي من الناس ، نعم الظاهر عدم وجوب ذلك قبل تحقق الخطاب بالصلاة ، إذ هو من المقدمات التي لا تجب قبل وجوب ذيها ، ولعله إليه أومأ في الذكرى بقوله : ويحتمل قويا وجوب تعلم الامارات عند عروض حاجته إليها عينا بخلاف ما قبله ، لأن توقع ذلك وإن كان حاصلا لكنه نادر ، إلا أنه قال بعد ذلك : يكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ، وفيه ما لا يخفى ، كما أن قوله ـ قبل هذا الاحتمال واحتمال الكفاية : الأقرب أنه أي وجوب تعلم القبلة من فروض الأعيان ، لتوقف صحة فرض العين عليه ، فهو كباقي شرائط الصلاة ، سواء كان يريد السفر أولا ، لأن الحاجة إليه قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن ـ لا يخلو من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست