عن يقين وحس ، بل
لعل ظاهر الاخبار ما لا يشمل الخبر عن الاجتهاد ، وما قوي عند المصنف ليس عملا
بالخبر من حيث كونه خبرا بل لأنه اجتهاد رافع للاجتهاد الأول ، ولذا لم يفرق بين
العدل وغيره ، بل لم أجد بعد التتبع قولا لأحد من معتمدي الأصحاب بالعمل بخبر
العدل من حيث أنه حجة شرعية ، نعم أرسله في جامع المقاصد عن بعضهم ولم أعرفه ،
فقال : قيل بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين في ذلك وفي الوقت ، وهو ضعيف ،
لأنه مخاطب بالاجتهاد فيهما ، ولم يثبت الاكتفاء بذلك ، بل قد يظهر من القيل في
عبارة المصنف وغيرها عدم اعتبار الخبر هنا مطلقا وإن كان الظن به أقوى ، إما لأن
الرجوع إلى الغير نوع من التقليد ، وهو غير جائز للقادر على الاجتهاد ، وإما لأن
ظاهر التحري واجتهاد الرأي ما لا يشمل الظن الناشئ من إخبار الغير ، سواء كان عن
اجتهاد أو حس ، بل لعله هو مقتضى إطلاق قول الفاضل : « ولو تعارض الاجتهاد وإخبار
العارف رجع إلى الاجتهاد » بل عن كشف الالتباس أن ظاهر المصنفات ذلك في المخبر عن
حس فضلا عن غيره ، بل كاد يكون صريح المسالك أيضا ، حيث أنه بعد أن ذكر أن وجه
القوة التي أشار إليها المصنف رجحان خبر الغير في نفسه ، فيكون المصير إليه أولى
من الطرف المرجوح ، قال : ويضعف بأن الرجوع إلى الغير تقليد لا يجوز المصير اليه
مع إمكان الاجتهاد ، نعم لو كان المخبر عدلين عن علم اتجه تقديمهما على اجتهاده ،
وفي الذكرى ولو اجتهد وأخبر بخلافه أمكن العمل بأقوى الظنين ، لأنه راجح ، وهو
قريب ، ووجه المنع أنه ليس من أهل التقليد ، وبه علل في جامع المقاصد عبارة الفاضل
المزبورة ، ثم قال : وفي الذكرى أن رجوعه إلى أقوى الظنين قريب ، لأنه راجح ،
والأصح المنع إلا أن ينضم إلى الاخبار مرجحات أخر ، فيكون التعويل على الاجتهاد لا
على الاخبار ، ولا فرق في ذلك بين