responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 392

عن يقين وحس ، بل لعل ظاهر الاخبار ما لا يشمل الخبر عن الاجتهاد ، وما قوي عند المصنف ليس عملا بالخبر من حيث كونه خبرا بل لأنه اجتهاد رافع للاجتهاد الأول ، ولذا لم يفرق بين العدل وغيره ، بل لم أجد بعد التتبع قولا لأحد من معتمدي الأصحاب بالعمل بخبر العدل من حيث أنه حجة شرعية ، نعم أرسله في جامع المقاصد عن بعضهم ولم أعرفه ، فقال : قيل بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين في ذلك وفي الوقت ، وهو ضعيف ، لأنه مخاطب بالاجتهاد فيهما ، ولم يثبت الاكتفاء بذلك ، بل قد يظهر من القيل في عبارة المصنف وغيرها عدم اعتبار الخبر هنا مطلقا وإن كان الظن به أقوى ، إما لأن الرجوع إلى الغير نوع من التقليد ، وهو غير جائز للقادر على الاجتهاد ، وإما لأن ظاهر التحري واجتهاد الرأي ما لا يشمل الظن الناشئ من إخبار الغير ، سواء كان عن اجتهاد أو حس ، بل لعله هو مقتضى إطلاق قول الفاضل : « ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد » بل عن كشف الالتباس أن ظاهر المصنفات ذلك في المخبر عن حس فضلا عن غيره ، بل كاد يكون صريح المسالك أيضا ، حيث أنه بعد أن ذكر أن وجه القوة التي أشار إليها المصنف رجحان خبر الغير في نفسه ، فيكون المصير إليه أولى من الطرف المرجوح ، قال : ويضعف بأن الرجوع إلى الغير تقليد لا يجوز المصير اليه مع إمكان الاجتهاد ، نعم لو كان المخبر عدلين عن علم اتجه تقديمهما على اجتهاده ، وفي الذكرى ولو اجتهد وأخبر بخلافه أمكن العمل بأقوى الظنين ، لأنه راجح ، وهو قريب ، ووجه المنع أنه ليس من أهل التقليد ، وبه علل في جامع المقاصد عبارة الفاضل المزبورة ، ثم قال : وفي الذكرى أن رجوعه إلى أقوى الظنين قريب ، لأنه راجح ، والأصح المنع إلا أن ينضم إلى الاخبار مرجحات أخر ، فيكون التعويل على الاجتهاد لا على الاخبار ، ولا فرق في ذلك بين‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست