responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 390

العلم الإجمالي بعد تعذر العلم التفصيلي لو سلم اقتضاؤها الأربع حينئذ.

كما أنه بذلك يجب حمل‌ خبر خداش [١] على إرادة التحري لا الامارة ، قال للصادق عليه‌السلام : « جعلت فداك أن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فلتصل لأربع وجوه » بقرينة قوله : « أطبقت السماء » و « أظلمت » ضرورة ظهورهما في انه لا إمارة يظن منها القبلة ، أو على إرادة بيان أن ذلك حكمنا لولا الدليل ، بخلاف المخالفين فان عندهم التكليف بالاجتهاد أولا ولا احتياط ، أو على غير ذلك مما لا بأس به بعد قوة المعارض ، بل لا بأس بالتزام الطرح بالنسبة إلى ذلك لأجله ، خصوصا وحجية الخبر المزبور محتاجة إلى جابر ، وليس ، بل ضده موجود كما عرفت ، ومن ذلك يعلم ما في حمل النصوص المزبورة على إرادة الاجتهاد بعد تعذر الأربع ، أو على إرادة الاجتهاد بالأمارات الشرعية ، أو نحو ذلك مما يقطع بفساده بعد الإحاطة بما عرفت الذي بالتأمل فيه يعلم الخلل في النقل وغيره فيما وقع في الرياض في تحرير هذه المسألة ، وأعجب ما فيه نقله الخلاف في ذلك عن المبسوط خاصة في وجه ، وأنه على تقديره شاذ محكي على خلافه الإجماع من المسلمين كافة في كثير من العبارات كالمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى ، وأن به صرح بعض الأجلة حيث قال : وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا وفعلا ، وان فعل الأربع حينئذ بدعة ، فان غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلا مجتهدا أو مقلدا ، فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس ، وهم غيرهما أبدا ، ولا قائل به ، إلى آخر ما قال ، ونعم ما قال معرضا بذلك لما في كشف اللثام ، فان ذلك نص عبارته ، ومن تأملها إلى آخرها علم أن مراده القول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست