صلىاللهعليهوآلهوسلم في صحيح معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يدخل الكعبة
في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين ، ومعه
أسامة بن زيد » وغيره من النصوص ، بل صرح الشيخ والفاضل كما عن غيرهما باستحباب
النافلة فيها ، بل في المنتهى لا نعرف خلافا فيه بين العلماء إلا ما نقل عن محمد
ابن جرير الطبري ، بل عن المعتبر والروض وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، نعم في كشف
اللثام أني لم أظفر بنص على استحباب كل نافلة ، وانما الأخبار باستحباب التنفل لمن
دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين ، ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها
فيها ، وربما تسمع تمام البحث في ذلك إن شاء الله في مكان المصلي ، مضافا إلى ما
علم من نصوص الفرقة المحقة وإجماعاتهم من عدم سقوط الصلاة بحال.
ومنه الاضطرار إلى
الفريضة في الكعبة لو قلنا بعدم جوازها اختيارا فيها ، مع أن الأقوى الجواز وفاقا
للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه
خلافا إلا من المحكي عن الشيخ في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والقاضي في المهذب لموثق
يونس بن يعقوب [٢] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « حضرت الصلاة
المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها ، قال : صل » المؤيد بظاهر قوله تعالى [٣]( طَهِّرا
بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) لضعف المناقشة في دلالتها ، وبما يشعر به صحيح ابن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « لا تصلح صلاة
المكتوبة في جوف الكعبة » بل رواه في الوسائل بطريق آخر بإسقاط « لا » بل قال :
لفظة « لا » غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ ، وبأن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٦.