به عند أهل الفن
المزبور ، خصوصا إذا أخطأ بالاستدبار ونحوه.
فمن الغريب تخيل
بعض الناس جواز الخطأ عليه في ذلك وأنه ممن هو مكلف باستعمال الأمارات الظنية ،
كتكليفه بالحكم بالبينة واليمين والشاهد وغيرهما من الأحكام الظاهرية ، ضرورة وضوح
الفرق بين ما كان خطأه فيه لقصور في معرفة العلم المؤدي لذلك وبين ما لا يكون كذلك
، فان النقص الواجب تنزيهه عنه متحقق في الأول بخلاف الثاني ، فإنه لا نقص عليه
بذلك حتى لو علم بالعلم الإلهي الخارج عن طريق البشر خلاف ما حكم به ، فان الظاهر
عدم تكليفهم عليهمالسلام بالعلم المزبور ، لما ثبت [١] متواترا انهم كانوا عالمين بجميع ما وقع عليهم قبل وقوعه
لكنه بالطريق الإلهي الخارج عن مقتضى الطاقة البشرية التي هي مدار التكاليف ،
وبالجملة لا ريب في حصول النقص بالخطإ المذكور ، ولعله من هنا ذكر غير واحد من
الأصحاب أن محراب المعصوم عليهالسلام الثابت نصبه منه أو صلاته فيه من غير انحراف مثلا بالتواتر
ونحوه مما يفيد العلم ، بل أرسله إرسال المسلمات ، وهو كذلك لما عرفت ، لكن المراد
العلم بحصول الجهة بالمعنى المذكور أي مقابلة البعيد للكعبة من غير اعتبار اتصال
الخطوط ، ضرورة عدم التكليف بذلك بنص الآية والرواية ، وليس هو من الأحكام العذرية
، بل بناء التكليف من أول الأمر على ذلك ، فلا بأس بصلاة المعصوم عليهالسلام في أمكنة متعددة
متساوية في الحظ أوسع من عرض الكعبة بحيث يقطع بعدم اتصال الخطوط بها بعد حصول
المقابلة المزبورة ، وما ورد [٢] في محراب المدينة من أنه زويت له صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] أصول الكافي ج ١
ص ٢٦١ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٤.
[٢] تاريخ المدينة
للسمهوي ج ١ ص ٢٦١ ـ والدرة الثمينة ص ٣٥٧.