لأن المستثنى منه
على الظاهر مع كونه مستحبا أيضا أدلته في غاية الوضوح والمعلومية ، فتخصيصها حينئذ
محتاج إلى دليل معتبر ، مع احتمال الاجتزاء بما يندرج في دليل التسامح الذي يستغنى
باعتباره عن اعتبار خصوص المعارض ، والله أعلم.
المسألة الثامنة
قد علم من النصوص [١] المستفيضة أو المتواترة والإجماع بقسميه ترتب الفرائض
الحاضرة في الأداء ، بمعنى عدم جواز تقديم العصر على الظهر والعشاء على المغرب لكن
مع التذكر لا الغفلة والنسيان ، فـ ( لو ظن ) أو قطع انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر
فان ذكر وهو فيها ولو قبل التسليم بناء على انه منها ولو مستحبا كما صرح به غير واحد
، لكن قد يشكل باحتمال النص والفتوى إرادة قبل الفراغ من الواجب لا الأعم منه ومن
الندب ، ضرورة صدق أنه صلى على الأول ، ويدفع بالظهور ، وصدق « في الصلاة » في
صحيح زرارة [٢] « وهو يصلي » في حسن الحلبي [٣] مضافا إلى
الاستصحاب ، وعلى كل حال عدل بنيته إلى الظهر وجوبا إجماعا محكيا في حاشية الإرشاد
وعن غيرها إن لم يكن محصلا ، لحسن الحلبي [٤] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى
الأولى قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة العصر ، وقد قضى
القوم صلاتهم » وصحيح زرارة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « فان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة
أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع » وغيرهما
، وما عن المنتهى من أنه لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول يمكن إرادة
الوجوب من الجواز فيه ، لأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.