responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 312

وبكيفيات الخطابات.

نعم لا يعتبر في التفريق المثل كما سمعته وإن اعتبره الشهيدان والمحقق الثاني والفاضل المقداد والعلامة الطباطبائي في منظومته ، بل ربما نسب للمصنف والعلامة حيث أنهما حملا على الفضل والاستحباب بعض النصوص [١] المتضمنة إشارة جبرئيل عليه‌السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالأوقات مما هو دال على المطلوب ، بل نسب أيضا للمفيد وأبي علي ، بل حكي شهرة المتأخرين عليه ، لكن الإنصاف أنه غير لازم وان شهدت له بعض النصوص [٢] إلا أنه ينبغي حملها على إرادة بيان بعض صور التفريق لا أنه هو لا غير.

وكيف كان يكون للعصر حينئذ وقتان إجزائيان سابق ولاحق كالعشاء ، ولكن قد يدعى أفضلية أولهما على الآخر ، لما فيه من المسارعة ، ولما تقدم في الأبحاث السابقة ، بل لعل لذلك تختلف إجزاء الأول أيضا كغيره من أوقات الفضيلة والاجزاء ، خلافا لما عساه يظهر من منظومة الطباطبائي فأطلق الفضل في الاجزائي المداني وقت الفضيلة ، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أنه يمكن أن لا يريد ما يشمل ذلك ، والأمر سهل.

وإلا المستحاضة الكبرى ، فإنها تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضلهما ، ثم تغتسل لتجمع به العصر والعشاء كما تقدم البحث فيه في باب الحيض ، بل ذكرنا هناك أنه ربما قيل بوجوب ذلك ، لظاهر الأمر به في النصوص [٣] المحمول على إرادة الرخصة ، وإلا فلا ريب في جواز غسلها في أول الوقت للظهر ، ثم غسل آخر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ و ٨ و ١٢ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ و ٣١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ الحديث ١ و ٤ و ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست