الاستثناء ، إذ لو
لم يكن المراد من لفظ الابتداء الشروع كان منقطعا ، أو كان لفظ ابتداء مستدركا كما
هو واضح.
ولا يندرج مطلق
السجود في الصلاة المنهي عنها قطعا ، ولذا صرح الفاضل فيما حكي من تذكرته بعدم
كراهة سجدة الشكر وسجدة التلاوة معللا ذلك بأنهما ليستا بصلاة ، وبأن لهما أسبابا
، وقد يشكل بالنظر إلى الكراهة في الوقت بشمول التعليل المزبور ، وبأنه لا دليل
على خروج كل ذي سبب ، إذ قد عرفت ما فيه في النافلة فضلا عن غيرها ، على أن مقتضاه
الكراهة في الابتدائي من السجود ، وبأن الموجود في رواية عمار [١] النهي عن فعل
سجود السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، وإن كان العمل به لا يخلو من إشكال بناء
على الفورية في السجود ، ولأنه موافق للعامة.
المسألة السادسة
ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت نهارا يستحب
تعجيله ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار هنا كما لا ينتظر الليل هناك على المشهور
بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، للأمر بالمسارعة [٢] وثبوت ذلك في الفرائض على الوجوب أو الندب إن لم نقل بشمول
بعض النصوص لهما ، وخبر محمد ابن مسلم [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ان علي بن الحسين عليهماالسلام كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار ، وإذا فاته شيء
من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت الأشياء عليه
قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة » وخبر أبي بصير [٤] قال أبو عبد الله
عليهالسلام : « إن قويت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.