الساجد للشمس
ساجدا له ، وربما يومي اليه ما رووه [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان » الحديث. وعلى كل حال
فالأمر سهل.
نعم كان على
المصنف استثناء يوم الجمعة من الثالث كما فعل
غيره ، بل هو المشهور ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر أهل العلم ، بل في
الغنية وعن الانتصار والناصرية والخلاف وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، بل في كشف
اللثام وعن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه ، ولعله لصحيح علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليهماالسلام « سألته عن ركعتي
الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال : قبل الأذان » وفي صحيح ابن سنان [٣] « لا صلاة نصف
النهار إلا يوم الجمعة » وعن بعض الشافعية استثناؤه من الأولين أيضا ، لما في بعض الأخبار « ان جهنم
تسعر في الأوقات الثلاثة إلا يوم الجمعة » وعن احتجاج الطبرسي [٤] « إن صاحب الزمان
عليهالسلام لما سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقات صلاة جعفر قال :
أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، وفي أي الأيام شئت وفي أي وقت صليتها من
ليل أو نهار فهو جائز » بل قد يفهم منه استثناء صلاة جعفر مطلقا ، كما يشهد له
أيضا خبر أبي بصير [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « صل صلاة جعفر في
أي وقت شئت من ليل أو نهار » لكن قد يقال بأن صلاة جعفر من ذوات الأسباب على ما
ستعرفه