يشهد له بعض
النصوص [١] مع الأصل ، بل لا يبعد ذلك في الثمانية وأبعاضها وبعض
الوتر ، وفاقا للعلامة الطباطبائي للأصل ، ولتحقق الفصل المقتضي للتعدد ، ولعدم
وجوب إكمال النافلة بالشروع ، ولأنها شرعت لتكميل الفرائض ، فيكون لكل بعض قسط منه
، فيصح الإتيان به وحده ، ولذا أجاز الإتيان بنافلة النهار بدون الليل وبالعكس ،
وبنافلة كل من الصلوات الخمس مع ترك الباقي ، وإن ذكر الجميع بعدد واحد في النص
والفتوى ، إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئة الاجتماعية في الصحة ، كما
يومي اليه الزيادة والنقصان في النصوص السابقة.
ومن هنا تعرف
البحث حينئذ في تبعيض صلاة الزوال والعصر والمغرب ، إذ الجميع من واد واحد ،
والاشكال بأن صلاة الليل مثلا عبادة واحدة فلا تتبعض سار في الكل ، ودفعه بمنع
الاتحاد الذي يمتنع معه التبعيض متجه في الجميع ، والجمع بالعدد كالثمان والأربع
مثلا هنا لا يقتضيه ، فتأمل.
وتمام الكلام في
صلاة الليل وفي الأدعية والآداب المتقدمة عليها وفي أثنائها وبعدها وغير ذلك يطلب
من الكتب المعدة لمثل ذلك ، إلا أنه ينبغي أن لا نخلي كتابنا هذا من جملة منه ،
فنقول : قال الباقر عليهالسلام في الصحيح [٢] « إذا قمت بالليل من منامك فقل : الحمد لله الذي رد علي
روحي لأحمده وأعبده ، فإذا سمعت صوت الديوك فقال : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ،
سبقت رحمتك غضبك ، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي
وارحمني ، انه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقال :
اللهم انه لا يوارى عنك ليل ساج ، ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد ، ولا
ظلمات بعضها فوق بعض ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
[٢] فروع الكافي ـ ج
١ ص ٤٤٥ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧.