responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 268

ثم لا يخفى ظهور بعض هذه النصوص في الاكتفاء به في الزوال ، أو هو مع العصر ، ولعله لغلبة كون المؤذنين في تلك الأزمان من المخالفين المتفقين معنا فيه دون الصبح مثلا وإن وافقنا بعضهم فيه ، ولعل المصنف كالخراساني يريدان ذلك أيضا وإن أطلقا ، كما أنهما يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي ، لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان غالبا ، فتأمل.

وأما شهادة العدلين ففي الذخيرة أن ظاهر أكثر الأصحاب الاكتفاء بها ، ولعله لعموم ما دل [١] على قبولها وإن كان لم يحضرني شي‌ء من ذلك بحيث يكون شاملا لما نحن فيه من حيث أنها شهادة ، وإلا فالاستناد إلى أدلة خبر الواحد يقضي بعدم اختصاصها بذلك ، اللهم إلا أن يحتج بها لها ، ثم استفادة التعدد مما دل على اعتباره في كل شهادة ، مع دعوى أن المقام منها ، فحينئذ لا يكتفى بالعدل الواحد كما استظهره في الذخيرة أيضا ، قال : لفقد الدليل ، ومفهوم آية التثبت [٢] غير ناهض ، وفيه ـ بعد إمكان منع عدم نهوضه ، وإلا لم يكن دليل للشهادة أيضا ـ أن المقام باعتبار عمومية المخبريه ، وعدم تعلقه بخاص أقرب إلى اندراجه في قسم الاخبار من الشهادة ، نعم قد يومي إلى عدم اعتباره اشتهار عدم التعويل على أذان العدل العارف للمتمكن ، كما أنه قد يومي إلى اعتباره صحيح زرارة [٣] الآتي المتضمن للاخبار لمن غره القمر فصلى بليل ، بناء على عدم الفرق في قبوله بين الوقت وخارجه ، بل في الوسائل استدل بخبر القزويني [٤] المروي عن العيون الذي ستسمعه فيما يأتي ، لكن فيه أنه مع التعذر عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة والباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٢] سورة الحجرات ـ الآية ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست