ثم لا يخفى ظهور
بعض هذه النصوص في الاكتفاء به في الزوال ، أو هو مع العصر ، ولعله لغلبة كون
المؤذنين في تلك الأزمان من المخالفين المتفقين معنا فيه دون الصبح مثلا وإن
وافقنا بعضهم فيه ، ولعل المصنف كالخراساني يريدان ذلك أيضا وإن أطلقا ، كما أنهما
يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي ، لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان
غالبا ، فتأمل.
وأما شهادة
العدلين ففي الذخيرة أن ظاهر أكثر الأصحاب الاكتفاء بها ، ولعله لعموم ما دل [١] على قبولها وإن
كان لم يحضرني شيء من ذلك بحيث يكون شاملا لما نحن فيه من حيث أنها شهادة ، وإلا
فالاستناد إلى أدلة خبر الواحد يقضي بعدم اختصاصها بذلك ، اللهم إلا أن يحتج بها
لها ، ثم استفادة التعدد مما دل على اعتباره في كل شهادة ، مع دعوى أن المقام منها
، فحينئذ لا يكتفى بالعدل الواحد كما استظهره في الذخيرة أيضا ، قال : لفقد الدليل
، ومفهوم آية التثبت [٢] غير ناهض ، وفيه ـ بعد إمكان منع عدم نهوضه ، وإلا لم يكن
دليل للشهادة أيضا ـ أن المقام باعتبار عمومية المخبريه ، وعدم تعلقه بخاص أقرب
إلى اندراجه في قسم الاخبار من الشهادة ، نعم قد يومي إلى عدم اعتباره اشتهار عدم
التعويل على أذان العدل العارف للمتمكن ، كما أنه قد يومي إلى اعتباره صحيح زرارة [٣] الآتي المتضمن
للاخبار لمن غره القمر فصلى بليل ، بناء على عدم الفرق في قبوله بين الوقت وخارجه
، بل في الوسائل استدل بخبر القزويني [٤] المروي عن العيون الذي ستسمعه فيما يأتي ، لكن فيه أنه مع
التعذر عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة والباب ٦١ من أبواب
الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢ من كتاب الأطعمة والأشربة.