responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 265

ولعله لذا اعتبر في كشف اللثام سعة الوقت لإدراك الركعة والطهارة وإن كان متطهرا سابقا ، وفاقا لما حكاه عن البيان والذكرى والتحرير والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها ، كما أن القول بالاستيناف متجه عليه أيضا ، سواء في ذلك الأثناء أو ما بعد الفراغ ، بل وعلى الشرعية أيضا لو كان البلوغ في الأثناء بما هو مبطل كالانزال ، والوجه في الجميع واضح ، كوضوح مساواة الصبية للصبي في ذلك كله ، والله أعلم.

المسألة الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت مشاهدة كان أو غيرها لم يجز التعويل على الظن لأصالة حرمة العمل به حينئذ المشهورة في ألسنة العلماء المستفادة من النهي عن اتباعه كتابا [١] وسنة [٢] وغيره ، وإليها أشار الطباطبائي بقوله في منظومته :

وكل من أمكنه العلم فلا

يبن على الظن لأصل أصلا

ولتوقف نية القربة والبراءة عن الشغل والحكم باندراجه في المطيعين الممتثلين لأوامر رب العالمين وأوليائه الغر الميامين (ع) عليه ، وللإجماع المحكي على لسان غير واحد إن لم يكن المحصل المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل بعدم الخلاف فيه فيما أجد كما اعترف به غير واحد أيضا سوى ما يحكى عن ظاهر الشيخين من إطلاق الاجتزاء به ، مع أن المنساق منه حال عدم التمكن ، بل إطلاق المفيد منهما غير مساق لذلك ، كما أن إطلاق الطوسي في نهايته التي هي غالبا متون أخبار وغير معدة للفتوى ظاهر في إرادة بيان انحصار صحة الصلاة في العلم والظن ، وأنها بدونهما لا تصح وإن كان اعتبار الثاني إذا لم يتمكن من الأول ، لا أنه يكفي الحاصل منهما على كل حال ، ولتظافر النصوص [٣]


[١] سورة الحجرات ـ الآية ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٤٠ و ٤٢ من كتاب القضاء.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٤١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست