يعترض الفجر ، وهو
الذي تسميه العرب الصديع ، وغيره [١] من النصوص ، كما أنه لا دلالة فيه أيضا على هذا التقدير مع
تبديل « يركعهما » بيتركهما ، بل هو حينئذ دال على ما ذهب اليه الشيخ والإسكافي من
عدم فعلهما بعد الفجر ، نعم هو صريح في امتداد المشهور بناء على ما في الذخيرة «
يركعهما حتى تنور الغداة » بالنون والراء المهملة.
فمن الغريب ميل
الذكرى إلى هذا الامتداد لهذا الخبر المعارض بغيره مما عرفت هنا وفي بحث وقت نوافل
الظهرين ، وبخصوص صحيحة ابن يقطين [٢] « سألت أبا الحسن عليهالسلام الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع
ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ فقال : يؤخرهما » وب خبر إسحاق بن عمار [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال : قبيل الفجر ومعه وبعده ، قلت : ومتى
أدعهما حتى أقضيهما؟ قال قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة » وما في الذكرى من أن
الأمر بتأخيرهما عن الاسفار والإقامة جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا تهجس من
غير مقتض ، كاستدلاله على ما ادعاه أيضا بالخبر [٤] المشتمل على فعل
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لهما قبل الغداة في قضاء الغداة ، فالأداء أولى ، إذ هو كما ترى ـ بعد تسليم
صحة مثل ذلك الخبر المشتمل على ما عساه مناف لمرتبة النبوة ـ واضح المنع ، ضرورة
عدم الأولوية ، ولقد أجاد في كشف اللثام بإنكاره وجها لهذه الأولوية ، كل ذلك
مضافا إلى مزاحمة الفريضة في وقت فضيلتها المؤكد كمال التأكيد على المحافظة عليه ،
وأنه تشهده ملائكة الليل والنهار ، بل قد عرفت سابقا استحباب الغسل فيها ، ومن ذلك
كله تعرف ما في الامتداد المشهور أيضا ، ولذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.