فضل صلاة الليل
والتأكيد على فعلها أكثر من غيرها ، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد
، وهو جيد ، بل جزم به في المدارك ، ثم جعل بعدها نافلة الزوال للوصية بها ثلاثا
أيضا ، ثم نافلة المغرب للنهي عن تركها سفرا وحضرا ، ثم ركعتي الفجر ، لأنه يشهدها
ملائكة الليل والنهار ، وقد عرفت التحقيق. نعم قد يقال بمرجوحية الوتيرة بالنسبة
إلى الجميع ، وبعدها نافلة العصر ، مع أنه لا يخلو من نظر ، لتظافر النصوص [١] بالنهي عن المبيت
على غير وتر ، وان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا على وتر ، وان
المراد به الوتيرة كما يدل عليه غير واحد من النصوص ، منها خبر المفضل [٢] عن الصادق عليهالسلام « قلت : أصلي
العشاء الآخرة ، فإذا صليت صليت ركعتين من جلوس ، فقال : أما انها واحدة ، ولو بت
بت على وتر » وغيره من النصوص.
وعلى كل حال فلا
ينبغي الكلام بين أربع ركعات المغرب ، لخبر أبي الفوارس [٣] « نهاني أبو عبد
الله عليهالسلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب » وفي المدارك أن ذلك يقتضي كراهة
الكلام بين المغرب ونافلتها بطريق أولى ، وفيه منع واضح.
نعم يستحب عدم
الكلام بينهما لخبر أبي العلاء الخفاف [٤] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : « من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى صلى ركعتين
كتبتا له في عليين ، فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧ وفيه « ولو
مت مت على وتر ». (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١ من كتاب
الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.