responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 236

اللهم إلا أن يدعى فهمه منهما وإن كان موردهما خاصا ، لكنه لا يخلو من تأمل ، بل كان عليه أيضا عدم تقييد ذلك بما إذا فعلهما قبل الفجر ، لإطلاق الخبرين المزبورين [١] وعلى كل حال هذا منه لا ينافي توقيتهما بالفجر الأول أولا ، لأنه رخصة في التقديم لا توقيت ، وفرق واضح بينهما ، فالاستدلال حينئذ بهذين الخبرين وغيرهما من الأخبار [٢] المستفيضة الآمرة بدسهما وحشوهما في صلاة الليل حتى لو فعلها في أول النصف الذي هو أول وقتها كما يشعر به جملة [٣] منها ، بل في صريح صحيح زرارة [٤] وظاهر غيره انهما من صلاة الليل على عدم توقيتهما بذلك وأنهما كصلاة الليل لا يخلو من تأمل ، ضرورة عدم الدلالة عليه بوجه ، بل في الأمر بحشوهما ودسهما فيها إشعار بخلافه ، بل لو أريد مشاركتهما لصلاة الليل في الوقت المذكور لم يكن لاعتبار بعدية صلاة الليل في فعلهما كما يشعر به هذه النصوص وجه ، بل لم يوجد خبر أمر فيه بفعلهما بعد النصف مثلا إن لم يختر المكلف لفعل صلاة الليل ، بل لعل ذلك مناف لاضافتهما للفجر ، وكونهما نافلة له أو لفريضته ، بل لا نافلة لوقت أو فريضة تقدم عليه كذلك غيرهما ، والحكم بأنهما من صلاة الليل ـ إن لم نقل بأن المراد فعلها في الليل لا بعد الطلوع تعريضا بالعامة كما يشعر به ذيل الخبر المزبور فلاحظ ، ولم نقل بأن الأمر بهما مع صلاة الليل إذا صادفت طلوع الفجر الأول ، لأنه الغالب والأفضل فعل صلاة الليل خصوصا الوتر في مثل هذا الوقت ـ محمول على إرادة الدس والحشو المزبورين ، بل النظر الدقيق يعطي من هذه النسبة تطفلهما عليها ، وأنها من التوابع واللواحق لا أنه توقيت لهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ و ٩ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٦ و ٨ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٩ والباب ١٤ الحديث ١ والباب ٤٣ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست