كصحيح ابن مسلم [١] عن أبى جعفر عليهالسلام « ان العبد ليرفع
له من صلاته ثلثها أو نصفها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلا ما أقبل منها
بقلبه ، وانما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة » وصحيحه الآخر [٢] قلت للصادق عليهالسلام : « إن عمار الساباطي روى عنك رواية ، قال : وما هي؟ قالت :
روى ان السنة فريضة ، قال : أين يذهب؟ أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته ، انما قلت له :
من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل
عليها ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وانما أمروا بالسنة ليكمل
بها ما ذهب من المكتوبة » وخبر أبي حمزة الثمالي [٣] « رأيت علي بن
الحسين عليهماالسلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبيه ، قال : فلم يسوه حتى فرغ من صلاته ، قال : فسألته
عن ذلك قال : ويحك أتدري بين يدي من كنت ، ان العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل
منها ، فقلت : جعلت فداك هلكنا ، فقال : إن الله ليتم ذلك بالنوافل » وأصرح من ذلك
كله وإن لم يكن وافيا بتمام المطلوب
خبر عمار [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر ، فإنه يقدم
نافلتها ، وهي الركعتان التي تمت بهما الثمان بعد الظهر » الحديث. وكذلك يظهر أيضا
من النصوص [٥] الدالة على سقوطها في السفر تبعا للقصر في الفريضة ، فلاحظ
، بل في بعضها [٦] إضافة بعضها إلى الفرائض ، بل قد يفهم منها إضافة الجميع
كما سيمر عليك بعضها ، ومن الغريب ما يظهر من المصنف من جعل صلاة الليل من نوافل
الفرائض أيضا ، مع أنه لا ريب في استقلالها وعدم مدخليتها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ ـ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.