يكون المراد بها
فريضة الفجر : أي صلى الفريضة ظانا دخول الوقت : فلما خرج رأى انه أول طلوع الفجر
، فعلم وقوع صلاته قبل الوقت ، فأجاب عليهالسلام بأن ما فعل ذلك يحسبها نافلة ، ويضيف إليها ركعة لتصير
وترا ، ثم يصلي نافلة الفجر وفريضته ، والجميع كما ترى ، سيما الأخير. رابعها قطع
الصلاة والإتيان بها بعد الفريضة ، لأن الوجه في المنع عن ابتداء النافلة مزاحمة
الفريضة ، وهي حاصلة من الإتمام ، ولفحوى صحيحتي محمد بن مسلم [١] وابن وهب [٢] وخبر إسماعيل أو
عبد الله [٣] المتقدمة آنفا ، وهو أقواها إلا أنه يمكن الرخصة له في
إتمام ما تلبس بهما من الركعتين إذا علم في الأثناء ، سيما إذا كان بعد أن فعل
منهما ركعة فصاعدا كما سمعت نظيره في المغرب ، وقد أشار إليه هنا في الرياض ،
والله أعلم.
وإن ظن الضيق فان
قلنا بجواز الابتداء بعد الفجر فالأمر ظاهر ، وإلا ففيه وجوه أيضا : الأول جواز
الابتداء بالصلاة على وجهها ، لثبوت التوقيت ، وانتفاء المزاحمة حال الشروع فيستمر
، لاختصاص المنع بالشروع ، وفيه ما عرفت ، الثاني لا يصلي بل يؤخر الجميع حذرا من
لزوم المزاحمة أو الفصل ، وهو ضعيف جدا بل مقطوع بفساده. الثالث يصلي ما اتسع له
الوقت ، لانتفاء المانع ، ويؤخر الباقي لمزاحمة الفريضة ، ولإشعار الروايات بذلك ،
وفيه ما لا يخفى إذا فرض إحراز الأربع. الرابع يوتر بالركعات الثلاثة كما في
الدروس ويصلي ركعتي الفجر ويؤخر صلاة الليل ، لصحيحتي ابني مسلم ووهب ، وهو جيد
وأفتى به في الدروس. الخامس التعجيل ، لرواية إسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن
سنان المتقدمة ، ولا بأس به أيضا مع فرض إمكانه ، أو يكون المراد اعجل وإن طلع
الفجر ، ولعله الظاهر كما صرح به العلامة الطباطبائي ، بل عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.