responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 210

فخر المحققين ، والظاهر تناول صلاة الليل لركعتي الفجر ، لما عرفته هناك من تعارف دخولهما فيها لفظا ومعنى كما يومي اليه تسميتهما بالدساستين ، فما في الروض من استثنائهما من رخصة التقديم لا يخلو من نظر ، أما الوتر فلا ينبغي الشك فيه ، وفي جملة من نصوص المقام [١] التصريح به ، بل في بعضها [٢] الاقتصار عليه اعتمادا على أولوية غيره منه بذلك ، أو على أن تقديمه مستلزم لتقديم غيره منها للترتيب.

وكيف كان فقد ظهر لك من جميع ما أسلفنا أن آخر وقتها أي صلاة الليل الأحد عشر ركعة طلوع الفجر الثاني الذي هو المنساق إلى الذهن من إطلاقه ، بل هو الحقيقة وغيره المجاز ، فما عن المرتضى ـ من جعله الغاية طلوع الفجر الأول الذي هو أول وقت ركعتي الفجر ، وفي الغالب لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت أخرى ـ في غاية الضعف ، بل يمكن دعوى القطع بفساده بملاحظة الأصل والنصوص [٣] والفتاوى ومعاقد الإجماعات وغيرها ، مضافا إلى ما ستعرف من عدم تخصيص كل من ركعتي الفجر والوقت المزبور بالآخر ، كيف والنصوص [٤] مستفيضة أو متواترة باستحباب وقوع الوتر خاصة فيه أو مع باقي صلاة الليل ، على أنك قد سمعت فيما تقدم أن ركعتي الفجر من صلاة الليل ، كل ذا مع خلو سائر النصوص عن الشهادة له إلا بالتأويل الذي يأباه الظاهر ، مع أنه ليس حجة عندنا ، وأما ما في الغنية وعن المهذب من جعل الغاية ما قبل الفجر فمع احتمال إرادتهما الفجر ، ضرورة عدم العبرة بالآن الحكمي والتدقيق العقلي قال في كشف اللثام : إنهما اعتبر الشروع فيها ، وغيرهما الفراغ منها ، على أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٢ و ٤ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست