responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 205

عرفت خلافه يجب طرحهما أو تأويلهما بما لا ينافي ذلك من جعل الأفضلية للمجموع الذي يكفي في صدقه رجحانه على الأول خاصة ، أو على إرادة ابتداء الفضل ، أو نحو ذلك ، كما أن ما دل [١] من الأخبار على استحباب التفريق أربعا وأربعا وثلاثا ، وأنه كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا يفعل ، وعن ابن الجنيد الفتوى به ، وأنه كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم بعد ثلث الليل [٢] وفي الكافي في حديث آخر [٣] انه كان يقوم بعد نصف الليل يجب حمله على كونه من خواص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما قيل ، وإن كان يدفعه بعضها كما تقدم سابقا ، أو على أنه إن أريد فعلها دفعة كان أفضل الأوقات لها الآخر ، وإن أريد فعلها متفرقة كان الأولى مراعاة فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للتأسي ، أو على أن لكل من التفريق والوقت فضلا مختلفا ، ويختلف باختلاف الترجيح والاعتبار ، أو غير ذلك ، كل ذلك مراعاة ، لما سمعته من الأصحاب من دعوى الإجماع ، وإن كان الإنصاف أن إثبات الكلية من النصوص لا يخلو من عسر كما اعترف به المجلسي وغيره ، بل أقصى ما يستفاد استحباب السحر والثلث الأخير ، وهو المعبر عنه في الأخبار بالثلث الباقي بالقاف ، وربما توهم فقرأ بالنون ، والله أعلم بحقيقة الحال.

وعلى كل حال فقد ظهر لك فيما تقدم من الأصل والنص والإجماع أنه لا يجوز تقديمها أي صلاة الليل على الانتصاف نعم يستثنى منه ما أشار إليه بقوله إلا لمسافر يصده جده ، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه عن فعلها فيما بعده ، وفاقا للأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، للنصوص المستفيضة [٤] في الأول ، وفيها الصحيح والمنجبر ، ويتم في الثاني بعدم القول بالفصل ، مضافا إلى صراحة ذيل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٢ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست