المعروف في المذهب
، بل في المختلف والذكرى والمدارك لا نعلم فيه مخالفا ، كالدروس عليه فتوى الأصحاب
، ونحوه كاشف الرموز لكن بتغيير الفتوى بالعمل ، بل عن الخلاف والانتصار والمهذب
وغاية المرام ومجمع البرهان الإجماع عليه ، وتفصيلها أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر
مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، وإحدى عشر
صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر ، وركعتان للفجر فيكون حينئذ مجموع الفريضة
والنافلة إحدى وخمسين ركعة ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ الصحيح [١] عن الصادق عليهالسلام « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد
العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ، والنافلة أربع
وثلاثون ركعة » وخبر البزنطي [٢] « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا
وأربعين ركعة ، وبعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل
بمثله ، فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ، ثم قال : أمسك وأعقد بيده الزوال ثمانية
، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء
الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ،
والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ركعة ، فذلك إحدى وخمسون ركعة » ونحوهما
صحيح إسماعيل [٣] عن الرضا عليهالسلام ، بل ومرفوع ابن أبي قرة [٤] المشتمل على ذكر
الوجه للواحدة والخمسين ، والصحيح أيضا [٥] عن الفضيل والبقباق وبكير ، قالوا : « سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.