به فالظاهر عدمه
هنا ، لما في المصابيح من أنه لا خلاف في أنه لو صلى المختار في الوقت الثاني كان
مؤديا للصلاة إلا من العماني ، وأما العقاب في التأخير فقد قيل أيضا : إنه لا خلاف
في سقوطه عنه بالفعل في الوقت الثاني إلا من العماني أيضا ، نعم إن كانت فهي في
مجرد استحقاق العقاب بالتأخير وإن عفي عنه وعدمه ، وفيما لو اخترم في الوقت الثاني
قبل أدائها ، فيعصي حينئذ عليه دون المختار ، ونحو ذلك ، إلا أنه لما ذكرها المصنف
وجب التعرض لها ولو على الإجمال.
وكيف كان فـ ( المماثلة
) المتقدمة المعتبرة غاية للاختيار أو الفضيلة انما هي بين الفيء الزائد وبين ما
بقي من الظل الأول عند الشيخ في التهذيب وفخر المحققين فيما حكي عن إيضاحه ، بل نسبه
إلى كثير من الأصحاب وإن كنا لم نتحققه وقيل بل بلوغ الفيء الزائد مثل الشخص
المنصوب مقياسا للوقت ، والقائل الأكثر كما في المعتبر وجامع المقاصد وعن غيرهما ،
بل المشهور كما في الذكرى وكشف اللثام والمصابيح للنبوي المرسل [١] الذي رواه
العلامة على ما قيل قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جاءني جبرئيل عليهالسلام عند الباب مرتين
، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ، وصلى بي العصر حين كان كل شيء بقدر ظله ، فلما
كان الغد صلى بي الظهر حين كان كل شيء بقدر ظله ، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء
مثليه ، ثم التفت إلى فقال : يا محمد (ص) هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما
بين هذين الوقتين » ولقوله عليهالسلام في الموثق [٢] والخبر [٣] السابقين « إذا كان ظلك مثلك » إذ احتمال إرادة ظلك الذي
حصل بعد الزيادة مثل ظلك عند انتهاء النقصان كما ترى ، على أنه
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣١ من كتاب الصلاة.