responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 136

المراد من غيرها ذلك أيضا وإن عبر بلفظ لا يجوز ويجب ونحوهما ، ولقد أجاد الطباطبائي في قوله :

والكل منها فله وقتان

للأول الفضل ويجزي الثاني

حال اختيار والخلاف قد وقع

في ظاهر اللفظ وفي المعنى ارتفع

على أنا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور من أنه إلى المثل وقت للمختار وبعده وقت للمضطر والمعذور ، وان العذر والضرورة عبارة عما عرفت ، ولعله لذا كان المحكي عن الخلاف والجمل والقاضي إطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد بالمختار ، وظاهرهما خروجه بذلك مطلقا ، وهو وإن كان أضعف من سابقه إلا أنه ربما يوافقه ظاهر بعض النصوص.

ومن العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره ، وأنه لا معارض لها إلا الإطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطر والمختار منها ، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار ، كما يشهد له‌ خبر إبراهيم الكرخي [١] « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ : فقلت متى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علة ، وهو تضييع » الحديث. إذ أنت خبير أن ذلك متجه لو حصلت المكافاة ، وقد عرفت عدمها من وجوه ، بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيز الظنيات ودخولها في قسم القطعيات ، ولقد كان الحري بنا ترك التعرض لسائر الخلافات الواقعة في تحديد الأوقات ، خصوصا بعد ما عرفت من تلك العبارات ، على أنه قليل الفائدة جدا ، إذ هي إما نية الأداء والقضاء ، والحق عندنا عدم لزوم التعرض لهما ، بل لو قلنا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٠ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست